Skip to main content

مرسوم بقانون بشأن النظام المالي للدولة

24 أكتوبر 1967

مرسوم بقانون بشأن النظام المالي للدولة

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 64 و 159 و 162 و 163 و 164 و 165 و 172 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1966 بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى قانون البنوك رقم 4 لسنة 1963.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

الباب الأول وزارة المالية

مادة 1

يختص وزير المالية بما يأتي:

  1. الإشراف على إيرادات الدولة ومصروفاتها، وعلى كافة شئون الخزانة العامة ومراقبة دخلها والإنفاق منها بما يكفل صيانة أموال الدولة ومخزوناتها وحسن إدارتها.
  2. الإشراف على إدارة حسابات الحكومة ومراقبة الشئون المالية للدولة وتوجيهها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك باستثناء ما تسنده القوانين أو اللوائح إلى سلطة أو جهة أخرى.
  3. اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحصيل الأموال المستحقة للحكومة واسترداد ما انفق منها أو تم التصرف فيه بدون وجه حق أو بالمخالفة للقوانين واللوائح.
  4. دراسة مشروع الميزانية العامة وما يرتبط بها من ميزانيات ملحقة أو استثنائية أو اعتمادات إضافية وعرضه على مجلس الوزراء.
  5. اقتراح اللوائح المالية والحسابية وغيرها من اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وإصدار ما يلزم من تعليمات مالية.

ولوزير المالية في ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، طلب كافة البيانات والإيضاحات اللازمة من أية وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة والاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والمستندات وغيرها من الأوراق.

مادة 2

تنشأ في وزارة المالية لجنة تسمى (اللجنة المالية) تتولى إعداد مشروع الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والاستثنائية والاعتمادات الإضافية ومراجعة الميزانيات المستقلة التي يصدر بها قانون.

وتمارس اللجنة المالية سائر الأعمال المسندة إليها في هذا القانون أو بمقتضى قرار من وزير المالية.

ويصدر بتشكيل اللجنة المالية وبيان إجراءاتها قرار من وزير المالية.

الباب الثاني الميزانية

مادة 3

السنة المالية للدولة اثنا عشر شهراً تبدأ من أول شهر أي النار وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر الكانون من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر مارس من السنة التالية.

مادة 4

تشمل الميزانية برنامجاً سنوياً يعد مقدماً بإيرادات ومصروفات مختلف الوزارات والمصالح. وتحدد الإيرادات والمصروفات على أساس الإمكانيات المالية المعقولة بالاستناد إلى كافة البيانات الفعلية الممكنة. وتقدر الإيرادات كاملة دون أن تستزل منها مصروفات تحصيلها.

مادة 5

يصدر وزير المالية منشوراً سنوياً بالقواعد والتوجيهات اللازمة لتحضير مشروع الميزانية وإعداده.

وعلى الوزارات والمصالح في موعد أقصاه ثلاثين من نوفمبر من كل سنة تقديم تقديراتها بشأن المصروفات والإيرادات إلى وزارة المالية بعد اعتمادها من الوزير المختص مع بيان الخفض أو الزيادة فيها بالمقارنة مع اعتمادات السنه الجاريه وإيضاح اسبابه .

وتتولى اللجنة المالية إعداد مشروع الميزانية وعرضه على وزير المالية في موعد لا يجاوز 31 من ديسمبر من كل سنة.

ويقدم مشروع الميزانية إلى مجلس الأمة قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها واعتمادها.

مادة 6

تنقسم الميزانية إلى جزئين رئيسيين يخصص الأول للإيرادات والثاني للمصروفات وينقسم الجزء الخاص بالمصروفات إلى أقسام يتكون كل منها من الأبواب الآتية:-

  1. الباب الأول:  ويخصص للمرتبات والمهايا.
  2. الباب الثاني:  ويخصص للمصروفات العمومية.
  3. الباب الثالث:  ويخصص للأعمال الجديدة.

مادة 7 

تلغى الاعتمادات المدرجة في الميزانية أو الاعتمادات الإضافية التي لم تصرف إلى آخر السنة المالية. أما الاعتمادات الخاصة بالأعمال الجديدة التي لا يكتمل تنفيذها خلال السنة المالية فترحل بواقع الاعتمادات المقررة لها إلى ميزانية السنة التالية حتى يتم إنجاز العمل في حدود التكاليف الكلية المعتمدة له.

مادة 8

إذا لم يتم إقرار الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية تفتح بمرسوم ملكي اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة.

مادة 9

يصدر وزير المالية فور نفاذ قانون الميزانية أو اي اعتمادات إضافية تفويضا عاما بالصرف إلى وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والحسابات، لمواجهة النفقات المعتمدة بالميزانية ويصدر تفويض بالصرف الى الوزارات والمصالح من وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والحسابات.

 ويصدر الوزير اذنا بالإفراج عن المبالغ المتحصلة من قرض عام للإنفاق منها على الأغراض التي عقد القرض من أجلها.

 وترسل صورة من كل تفويض او اذن الى رئيس ديوان المحاسبة.

مادة 10

تلتزم الوزارات والمصالح في تنفيذ الميزانية بكافة التقسيمات الواردة بها وتتقيد في الصرف بحدود الاعتمادات المدرجة بكل بند من بنود الميزانية.

ومع ذلك يجوز لوزير المالية عند الاقتضاء وفي حدود الباب الواحد أن يأذن بأي تجاوز في اعتماد أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل اعتمادات الباب ذاته.

ويجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل الإذن بهذا التجاوز إذا زاد مبلغه على ثلاثين ألف جنيه في المرة الواحدة أو مائة ألف جنيه خلال السنة المالية.

مادة 11

كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به مجلس الأمة ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.

ويجوز فيما بين أدوار انعقاد المجلس وفي فترة حل مجلس النواب تقرير مصروفات جديدة غير واردة بالميزانية ونقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة وعلى شرط أن يكون بمراسيم ملكية تعرض على مجلس الأمة في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي.

مادة 12

مع عدم الإخلال بأحكام الالتزامات نافذة المفعول، يجوز لوزير المالية أن يطلب من مجلس الوزراء وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة أو الحالة المالية للدولة تستلزم هذا الإجراء.

مادة 13

  1. يجوز في حالة الضرورة وضع مشروع ميزانية استثنائية لأكثر من سنة تتضمن موارد ونفقات استثنائية.
  2. تتقدم الوزارات بطلبات فتح الاعتمادات الإضافية ومبرراتها إلى وزير المالية لدراستها وعرضها على مجلس الوزراء.
  3. تتبع في إعداد الميزانيات الاستثنائية والاعتمادات الإضافية وإقرارها القواعد المتبعة في شأن الميزانية العامة.

الباب الثالث الحسابات الحكومية

مادة 14

  1. تحتفظ الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بأموالها في بنك ليبيا.
  2. يكون فتح الحسابات الحكومية ببنك ليبيا بناء على إذن كتابي من وزير المالية.

ولا يجوز للبنك أن يسمح بالسحب على المكشوف من أي حساب حكومي إلا بموافقة مجلس الوزراء وفي الحدود المنصوص عليها بالمادة 20 من قانون البنوك رقم 4 لسنة 1963 م.

مادة 15

تكون للحكومة ست حسابات منفصلة هي :

  • أ. الحساب العام: ويخصص لكافة الأموال الحكومية غير المنصوص عليها في البنود التالية من هذه المادة.
  • ب. حساب الاحتياطي العام: وتودع به الأموال التي تخصص لهذا الغرض.
  • ج. حساب التنمية: وتودع به الأموال التي تخصص لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  • د. حساب الدين العام: ويخصص للأموال التي تحصل عليها الحكومة عن طريق القرض العام.
  • هـ. حساب العهد: ويخصص للودائع والضمانات والأمانات وغيرها من الأموال التي تودع لتحقيق غرض معين ويتم الصرف منها في هذا الغرض.
  • و. حساب الطوارئ: وتودع به الأموال التي تخصص لمواجهة الحالات الطارئة.

ويجوز فتح حسابات حكومية أخرى بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

مادة 16

لا يجوز سحب أية مبالغ من الحسابات الحكومية إلا في الأغراض المعينة لها ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية أن يسحب من حساب العهد في حدود 30% من الرصيد لتحقيق غرض آخر معين على أن يرد المبلغ المسحوب في أقرب وقت.

مادة 17

لا يجوز الصرف من حساب الطوارئ إلا في حدود المبالغ المقررة في الميزانية لهذا الغرض، وبقصد مواجهة حالة مفاجئة لا تحتمل التأخير طرأت بعد إقرار الميزانية.

ويتم الصرف بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

الباب الرابع الرقابة على التحصيل والصرف

مادة 18

يكون لكل وزارة مراقبه لي وعدد كافي من المساعدين يختارون بقرار من الوزير المختص.  ويختص المراقب المالي ومساعدوه بإمساك السجلات الحسابية وحفظها وفقا لأحكام القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وعليهم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأموال الحكومية والمخزونات العامة وغيرها من الأشياء ذات القيمة والتبليغ فورا عن أي فقد أو ضياع فيها فور اكتشافه.

 وتنظم اللائحة التنفيذية مهام المراقبين الماليين ومساعديهم وتبين واجباتهم.

مادة 19

تعين اللائحة التنفيذية الوظائف التي يجوز لشاغليها الأمر بالصرف في مختلف الوزارات والمصالح والحدود المقررة في كل حالة لاختصاص الأمر بالصرف.

ويجب على الموظف المختص، الامتناع عن التأشير على أي إذن أو أمر بصرف مبلغ إذا لم يكن هناك اعتماد أصلاً، أو طلب الخصم على اعتماد غير مخصص لهذا الصرف، أو إذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوز الاعتمادات المخصصة في باب معين من أبواب الميزانية أو بند من بنودها أو نقل اعتماد من باب إلى آخر أو بند إلى آخر أو الخصم على غير الاعتمادات الموجودة، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 10 من هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص أن يأمر بالصرف في جميع الأحوال إذا ثبت له أن الامتناع عن التأشير على إذن أو أمر الصرف على غير أساس.

مادة 20

لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة إبرام عقد أو اتخاذ إجراء يترتب عليه ارتباط مالي إلا بعد الحصول على إقرار كتابي من المراقب المالي أو المراقب المساعد بحسب الأحوال ببيان الاعتماد الجائز الخصم منه بقيمة هذا الارتباط، ويجب الامتناع عن تقديم هذا الإقرار إذا كان الارتباط من شأنه الإخلال بقواعد الميزانية على أي وجه.

مادة 21

لا يجوز إجراء أي صرف مقدماً ما لم يكن الصرف تنفيذاً لحكم القانون أو لشرط عقدي. وتسوى قيمة المدفوعات في هذه الحالة على اعتمادات الميزانية المتعلقة بها مباشرة.

مادة 22

لا يجوز التعيين أو الترقية على كادر جديد أو معدل إلا بعد صدور قانون الميزانية المتضمن الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه.

ولا يجوز التعيين بأجر يومي خصماً على اعتمادات الوظائف المدرجة بالباب الأول إلا في حالة الضرورة وحدها في حدود نسبة 5% من هذه الاعتمادات وبشرط وجود وفر بهذا الباب يسمح بالتعيين. ولا يجوز تجاوز هذه النسبة إلا بترخيص سابق من مجلس الوزراء.

الباب الخامس الحساب لختامي

مادة 23

يقدم وزير المالية الحساب الختامي إلى ديوان المحاسبة في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية. ويجب على الوزارات والمصالح أن تقدم إلى وزارة المالية بياناتها بشأن الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.

ويتضمن الحساب الختامي للدولة البيانات الآتية :

  1. بيان الأصول والخصوم (الموجودات والمطلوبات).
  2. بيان تفصيلي كامل بحساب إيرادات ومصروفات الحكومة، والمصروفات الفعلية لكل قسم من أقسام الميزانية مقارنة بتقديرات الميزانية عن ذات السنة.
  3. بيانات مفصلة كاملة عن كل حساب من الحسابات الحكومية.
  4. أية بيانات أخرى يرى وزير المالية أو رئيس ديوان المحاسبة تضمينها الحساب الختامي.

الباب السادس التصرف في أموال الدولة بالمجان وشطب الخسارة أو العجز

مادة 24

لا يجوز التصرف بالمجان في مال من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة إلا وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء على أنه إذا جاوزت قيمة المال موضوع التصرف بالمجان عشرة آلاف جنيه فلا يجوز التصرف إلا بقانون.

ولا يجوز تأجير مال من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل إلا وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 25

لوزير المالية أن يأذن بشطب الخسارة أو العجز في الأموال الحكومية أو في المخزونات الحكومية المفقودة أو الناقصة أو التالفة أو غير الصالحة للاستعمال إذا تبين من التحقيق أن الخسارة أو العجز لم يحدث نتيجة إهمال أو غش وبشرط ألا تتجاوز قيمته ألفي جنيه في الحالة الواحدة وعشرة آلاف جنيه خلال السنة المالية. 

أما إذا زاد العجز على ذلك أو اتضح من التحقيق أنه وقع نتيجة إهمال أو غش فيرفع الأمر إلى مجلس الوزراء ليتخذ قراراً بالشطب أو التنازل أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة.

الباب السابع محاكمة الموظفين عن المخالفات المالية

المادة 26

مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية المقررة بقانون العقوبات أو غيره من القوانين الاخرى او بحق إقامة الدعوى المدنية عند الاقتضاء يختص المجلس التأديبي للمخالفات المالية بمحاكمة الموظفين عن المخالفات المالية لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه والمخالفات المالية المنصوص عليها بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1966 في شأن ديوان المحاسبة والمرسوم بقانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 وغير ذلك من المخالفات المالية.

ويشكل المجلس التأديبي للمخالفات المالية على النحو الآتي:

  •  مستشار من المحكمة العليا | رئيسًا.
  •  نائب محافظ بنك ليبيا | عضوًا.
  •  وكيل ديوان المحاسبه | عضوًا.
  •  وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والحسابات | عضوًا.
  •  رئيس اداره الخدمه المدنيه | عضوًا.
  •  رئيس إدارة الفتوى والتشريع | عضوًا.

تندب بالجمعية العمومية للمحكمة العليا كل سنتين مستشارين أحدهما يصلي والآخر احتياطي لرئاسة المجلس.

 وينعقد المجلس برئاسة وزير العدل وعضوية مستشار من المحكمة العليا واعضائه المشار اليهم اذا كان الموظف في المحال إلى المحاكمة احد موظفي الفئة الأولى.

 وفي حالة غياب أحد أعضاء المجلس أو قيام مانع به يحل محله من يقوم مقامه تبقى لنظام الجهة التي يتبعها، وإذا كان الموظف المحال إلى المحاكمة عضوا في المجلس ذاته اختار رئيس مجلس الوزراء عضوا آخر يحل محله.

المادة 27

  1. العقوبات التأديبية التي يجوز للمجلس التأديبي للمخالفات المالية توقيعها هي:
  • أ. الإنذار.
  • ب.  الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة، ولا يجوز أن يجاوز ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه وقانونا.
  •  ج. تأجيل العلاوة السنوية أو الحرمان منها.
  • د. الوقف عن العمل بدون مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
  • هـ. العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل او بعض المعاش أو المكافاه وذلك مع مراعاة احكام قانون التقاعد.
  1.  ولا توقع على موظفي الفئة الاولى الا العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين أ، هـ  من هذه المادة.
  2.  لا يحول انتهاء خدمة الموظف دون محاكمته أمام المجلس التأديبي للمخالفات المالية وتوقيع العقوبات المقررة في هذا الشأن بقانون الخدمه المدنيه.

المادة 28

يكون تحقيق ما ينسب إلى الموظفين من مخالفات مالية بناء على طلب وزير المالية او الوزير التابع له الموظف أو رئيس ديوان المحاسبة ويتولى التحقيق أحد أعضاء النيابة العامة يندب لهذا الغرض،  ويكون للمحقق الاطلاع لدى جميع الجهات على ما يراه لازما من أوراق تتعلق بموضوع التحقيق ولو كانت سرية،  وله أن يستدعي الشهود من الموظفين وغيرهم ويسمع أقوالهم وأن يطلب البيانات اللازمة من أي جهة.  وله الاستعانة في التحقيق بأحد أعضاء ديوان المحاسبة او غيرهم من الفنيين.  ويخطر الموظف بالتحقيق قبل بدئه بثلاثة ايام على الاقل ويجوز له أن يحضر تحقيق بنفسه إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته.

 وللمحقق سلطة وقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك على ان لا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المجلس.

المادة 29

يرفع المحقق بعد انتهاء تحقيق تقريرا برأيه إلى أحد المحامين العامين أو رؤساء النيابة العامة المنتدبين لهذا الغرض،  وللمحامي العام أو رئيس النيابة أن يقرر حفظ الموضوع بقرار مسبب او ان يقيم الدعوى التأديبية،  وإذا رأى أن المخالفة لا تستوجب جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة لا تجاوز 15 يوما،  فله في هذه الحالة أن يحيل الأوراق إلى الجهة التابع لها الموظف ولهذه الجهة في موعد لا يجاوز 15 يوما ان تصدر قرارا بالحفظ او بتوقيع الجزاء،  ويختار المحامي العام أو رئيس النيابة بتصرفها خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرارها بالتصرف.

 ويجب في جميع الأحوال احالة الموضوع الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات الجنائية اللازمة اذا تبين ان المخالفة مما يعاقب جنائيا عليه.

 ويبلغ القرار الذي يصدره المحامي العام او رئيس النيابة بحفظ الموضوع او باقامة الدعوى التأديبية الى الموظف وإلى جهة تابع لها.

 ويجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة أن يحضر جلسات مجلس التأديب.

المادة 30

يكون أداء الشهادة أمام المجلس أو المحقق بعد حلف اليمين ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية أمام محكمة الجنح وتكون للمجلس السلطات المقررة لمحكمة الجنح،  كما تكون للمحقق سلطات النيابة العامة في هذا الشأن.

المادة 31

إذا نسب الى الموظف أو أكثر ارتكاب عدة مخالفات مرتبطة،  بعضها اداريه والأخرى مالية،  فيختص بالمحكمة المجلس التأديبي للمخالفات المالية.

المادة 32

تكون قرارات المجلس نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة العليا.

المادة 33

 تسري بشأن تأديب الموظفين عن المخالفات المالية الأحكام المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.

الباب الثامن أحكام عامة

مادة 34

مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم خمسه لسنة 1963 بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية واللوائح الصادرة بمقتضاه واختصاصات مجلس التخطيط القومي ووزير التنمية والتخطيط، تسري أحكام هذا القانون على وزارات الحكومة ومصالحها كما تسري بالنسبة الى الهيئات والمؤسسات العامة.

ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه بناء على عرض وزير المالية الأوضاع والإجراءات الخاصة بسريانه على الهيئات والمؤسسات العامة.

مادة 35

تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

ولا يجوز للوزارات أو المصالح الحكومية إصدار قرارات أو تعليمات مالية أو إحداث أي تعديل في مصادر الإيراد العام دون الرجوع إلى وزير المالية.

مادة 36

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

وإلى أن تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه يستمر العمل باللوائح الحالية فيما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة 37

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • بأمر الملك ادريس
  •  عبد القادر البدري – رئيس مجلس الوزراء
  •  سالم لطفي القاضي – وزير المالية
  •  أبوبكر نعامة – وزير العمل والشؤون الاجتماعية
  •  حامد العبيدي – وزير الاقتصاد والتجارة
  •  محمد المنصوري – وزير الداخلية بالنيابة
  •  عبد الحميد البكوش – وزير الخارجية بالنيابة
  •  ونيس القذافي – وزير التنمية والتخطيط ووزير الإسكان والأملاك الحكومية مؤقتا
  •  محمود المنصوري – وزير الزراعه والثروه الحيوانيه بالنيابة
  •  خليفة التليسي – وزير الاعلام والثقافة
  •  مهدي بوزو – وزير الدولة للشؤون البرلمانية
  •  محمد المنصوري – وزير الصناعة
  •  ابو سيف ياسين – وزير الدفاع
  •  عمر جعودة – وزير الصحة العامة
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق  في 21 رجب 1387
  • الموافق 24 أكتوبر 1967