قانون رقم 22 لسنة 1994 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
-
التصنيف:
-
التاريخ:24 مارس 1994
-
الرقم:22
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
التشريعات الملغاة
النصوص السارية
قانون رقم 22 لسنة 1994 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1403 و.ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع عشر خلال الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423م.
- وبعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
صيغ القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنصي المادتين الثالثة والخامسة من قانون النظام المالي للدولة النصان الآتيان:-
“المادة الثالثة”
السنة المالية للدولة اثنا عشر شهرا تبدأ من أول شهر أي النار وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون من كل سنة.
“المادة الخامسة”
تصدر اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية منشورا سنويا بالقواعد والتوجيهات اللازمة لتحضير مشروع الميزانية وعلى اللجان الشعبية والهيئات والمصالح وما في حكمها أن تقدم في موعد أقصاه الحادي والثلاثون من شهر هانيبال من كل سنة تقديراتها بشأن المصروفات والإيرادات إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بعد اعتمادها من الجهة المختصة، ويجب أن تكون هذه التقديرات مفصلة موضحا بها الأسس التي بنيت عليها مع بيان الخفض أو الزيادة فيها بالمقارنة مع اعتمادات السنة الجارية وإيضاح الأسباب.
وتتولى اللجنة المالية إعداد مشروع الميزانية بعد مناقشة كل جهة بعضوية المراقب المالي المختص وحضور مندوب الجهة التي يجري مناقشة ميزانيتها لسماع إيضاحات كل منهما وتعرض اللجنة مشروع الميزانية على اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية في موعد لا يجاوز نهاية شهر الفاتح من كل سنة.
ويقدم مشروع الميزانية إلى أمانة مؤتمر الشعب العام قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل.
مادة 2
يلغى القانون رقم 1 لسنة 1989م بتعديل قانون النظام المالي للدولة.
مادة 3
يعمل بهذا القانون اعتبارا من 1/1/ 1423 و.ر، وينشر في الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- بتاريخ: 17شعبان 1403
- الموافق: 29 أي النار 1423 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
اترك تعليقاً