أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 22 لسنة 1994 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة

نشر في

قانون رقم 22 لسنة 1994 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1403 و.ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع عشر خلال الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423م.
  • وبعد الاطلاع 
  • على قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.

صيغ القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنصي المادتين الثالثة والخامسة من قانون النظام المالي للدولة النصان الآتيان:-

“المادة الثالثة”

السنة المالية للدولة اثنا عشر شهرا تبدأ من أول شهر أي النار وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون من كل سنة.

“المادة الخامسة”

تصدر اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية منشورا سنويا بالقواعد والتوجيهات اللازمة لتحضير مشروع الميزانية وعلى اللجان الشعبية والهيئات والمصالح وما في حكمها أن تقدم في موعد أقصاه الحادي والثلاثون من شهر هانيبال من كل سنة تقديراتها بشأن المصروفات والإيرادات إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بعد اعتمادها من الجهة المختصة، ويجب أن تكون هذه التقديرات مفصلة موضحا بها الأسس التي بنيت عليها مع بيان الخفض أو الزيادة فيها بالمقارنة مع اعتمادات السنة الجارية وإيضاح الأسباب.

وتتولى اللجنة المالية إعداد مشروع الميزانية بعد مناقشة كل جهة بعضوية المراقب المالي المختص وحضور مندوب الجهة التي يجري مناقشة ميزانيتها لسماع إيضاحات كل منهما وتعرض اللجنة مشروع الميزانية على اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية في موعد لا يجاوز نهاية شهر الفاتح من كل سنة.

ويقدم مشروع الميزانية إلى أمانة مؤتمر الشعب العام قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل.

مادة 2

يلغى القانون رقم 1 لسنة 1989م بتعديل قانون النظام المالي للدولة.

مادة 3

يعمل بهذا القانون اعتبارا من 1/1/ 1423 و.ر، وينشر في الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام المختلفة. 

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت
  • بتاريخ: 17شعبان 1403
  • الموافق: 29 أي النار 1423 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.