قانون رقم 61 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
-
التصنيف:
-
التاريخ:17 نوفمبر 2021
-
الرقم:61
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 61 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
- باسم الشعب
- مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2/ من شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 من رجب سنة 1387 هـ الموافق 24 من أكتوبر 1967 م،والقوانين المعدلة له
- وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 13 من رمضان 1388 هـ الموافق 3 من ديسمبر 1968
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء
إصدار القانون الآتي
مــادة 1
المحتويات
استبدال نصوص المواد الآتية
يستبدل بنصوص المواد 5،9 ،10،14 من قانون النظام المالي النصوص الآتية:-
مــادة 5
الاختصاص بتحضير مشروع الميزانية وإعداده
يصدر وزير الخزانة منشورا سنويا بالقواعد والتوجيهات اللازمة لتحضير مشروع الميزانية وإعداده
وعلى الوزارات والمصالح في موعد أقصاه ثلاثين من نوفمبر من كل سنة تقديم تقديراتها بشأن المصروفات والإيرادات إلى وزارة الخزانة بعد اعتمادها من الوزير المختص،ويجب أن تكون هذه التقديرات مفصلة وموضحا بها الأسس التي بنيت عليها،مع بيان الخفض أو الزيادة فيها بالمقارنة مع اعتمادات السنة الجارية وإيضاح أسبابه وتتولى اللجنة المالية إعداد مشروع الميزانية بعد مناقشة تقديرات كل وزارة أو مصلحة بعضوية المراقب المالي المختص وحضور ممثل الجهة التي يجري مناقشة ميزانيتها وسماع إيضاحات كل منهما وتعرض اللجنة مشروع الميزانية على وزير الخزانة في موعد لا يجاوز 31 من ديسمبر كل سنة
ويقدم مشروع الميزانية إلى مجلس قيادة الثورة قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها واعتمادها
مــادة 9
اختصاصات وزير الخزانة
يخطر وزير الخزانة الوزارات والمصالح والجهات الحكومية المختصة فور صدور قانون الميزانية أو أية اعتمادات إضافية بالاعتمادات المقررة للإنفاق خلال السنة المالية،ويعتبر هذا الأخطار تفويضا عاما بالصرف إلى هذه الجهات لمواجهة النفقات المعتمدة بالميزانية
ويصدر الوزير إذنا بالإفراج عن المبالغ المتحصلة من قرض عام للإنفاق منها على الأغراض التي عقد القرص من أجلها وترسل صورة الإذن إلى رئيس ديوان المحاسبة
مــادة 10
التزام الوزارات والمصالح في تنفيذ الميزانية بكافة التقسيمات الواردة بها
تلتزم الوزارات والمصالح في تنفيذ الميزانية بكافة التقسيمات الواردة بها وتتقيد بالصرف بحدود الاعتمادات المدرجة بكل بند من بنود الميزانية
ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وفي حدود الباب الواحد أن يؤذن بالتجاوز في اعتماد أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل إعتمادات الباب ذاته ويختص بالإذن بالتجاوز:
- الوزير المختص في حدود خمسين ألف دينار في المرة الواحدة بما لا يزيد على مائة وخمسين ألف دينار خلال السنة المالية
- وزير الخزانة فيما يزيد على خمسين ألف دينار ولا يتجاوز على خمسمائة ألف دينار خلال السنة المالية بالنسبة للوزارة أو الجهة الواحدة
- مجلس الوزراء فيما يجاوز الحدود السابقة
مــادة 14
احتفاظ الحكومة بأموالها في مصرف ليبيا المركزي
تحتفظ الحكومة بأموالها في مصرف ليبيا المركزي،أما الهيئات والمؤسسات العامة فيجوز لها إيداع بعض أو كل أموالها في أحد المصارف المملوكة بالكامل للدولة
- يكون فتح الحسابات الحكومية بمصرف ليبيا المركزي بناء على إذن كتابي من وزير الخزانة،ببيان المصارف التي تودع فيها أموالها كلها أو بعضها
- لا يجوز للمصرف أن يسمح بالسحب على المكشوف من أي حساب حكومي إلا بموافقة مجلس الوزراء وفي حدود المنصوص عليها بالمادة 20 من قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م
مـــادة 2
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ نشره.
مجلس قيادة الثورة
العقيد/ معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 1 ربيع الثاني 1392 هـ
الموافق 15 مايو 1972 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
اترك تعليقاً