أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 739-52 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 739
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 21 مارس 2006

طعن جنائي رقم 739-52 ق

خلاصة المبدأ

شروط قبول الطعن – التقرير به دون بيان اسم من قرر به- أثره.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر لأنهما بتاريخ 11-10-2001 بدائرة مركز شرطة زاوية الدهماني:

  • المتهم الأول وحدة – الطاعن: بوصفة موظفا عموميا محرر عقود حرر وثيقة رسمية مزورة في كليتها بأن حرر عقد بيع مركبة دون حضور الأطراف أمامه وتوقيعهم عليه وعلى النحو المبين بالأوراق.
  • المتهم الثاني وحدة: عد شريكا للأول بطريق التحريض بأن طلب منه تحرير عقد بيع مركبة وقد وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وعلى النحو الوارد بالأوراق، وقدمتهما إلى غرفة الاتهام لإحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بمقضي نصوص المواد 100-101-341 عقوبات، والغرفة قررت ذلك.

ومحكمة استئناف طرابلس – دائرة الجنايات نظرت الدعوى ثم قضت فيها بتاريخ 8-12-2004 غيابيا :- بمعاقبة المتهمين… و…، بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما هو منسوب إليهما ثم تم القبض على المحكوم عليهما وإعادة محاكمتهما.

ومحكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات نظرت الدعوى وقضت فيها بتاريخ 9-3-2005 حضوريا :- بمعاقبة المتهمين… و… بحبس كل واحدة منهما سنة واحدة مع الشغل عما هو منسوب إليه وأمرت بوقف نفاذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ اليوم وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 9-3-2005 صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 28-4-2005 قرر المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه… لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم ولم يذكر بنموذج التقرير اسم المحامي الذي قرر نيابة عن المحكوم عليه، وبتاريخ 5-5-2005 أودع المحامي عمر القاضي مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.

وحددت جلسة 6-2-2006 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير تلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق والمحكمة نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة ثم قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة بالطعن واعتباره مرفوعا إليها وايداع أسبابه التى بني عليها هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وإيداع أسباب يكونان وحدة إجرائية واحدة لا يغني فيها احدهما عن الآخر، بحيث إذا لم يتخذ أحدهما أصلا وكان غير مستوف للشكل المقرر في القانون صار الطعن فاقدا لشروط قبوله، وكان نص المادة 385 من قانون الاجراءات الجنائية يوجب أن يتم التقرير بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو لدي ضابط السجن في ظرف ستين يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو الصادر في المعارضة أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكم ومقتضى ذلك أن تتضمن ورقة التقرير بالطعن بيانا لتاريخ التقرير به وللجهة المقررة لديها، وأسم من قام بالتقرير وصفته وتوقيعه فإن تخلف أي من تلك البيانات اعتبر الاجراء معيبا، وكانت ورقة التقرير بالطعن قد خلت من بيان اسم من قرر بالطعن، فإن التقرير يكون مجهلا بالبيان المشار إليه، ولا يغني في ذلك ذكر عبارة المحامي بصفته وكيلا دون ذكر اسم هذا المحامي الذى قام بالتقرير نيابة عن المحكوم عليه حتى يتسنى معرفة ما إذا كان هو الذى وكله المحكوم عليه في التقرير بالطعن وكذلك لا يغني في ذلك ايداع أسباب الطعن موقعة من المحامي عمر القاضي لدي قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم في الميعاد، ذلك أن إيداع الأسباب من قبل المحامي المذكور والموكل من المحكوم عليه لا يعني لزاما أن التقرير بالطعن قد حصل منه، وهو ما يجعل الطعن غير مستوف للشكل المقرر في القانون ويتعين عدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.