طعن جنائي رقم 1986-50 ق
طعن جنائي رقم 1986-50 ق
خلاصة المبدأ
عدم تقديم أسباب للطعن – أثره.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين أنهم بتاريخ 2001.9.13 ف وما قبله بدائرة مركز شرطة الفويهات.
اختلسوا بإساءة علاقة الضيافة المنقولات المملوكة للغير حالة كونهم ثلاثة أشخاص، حالة كون المتهمين الأول والثالث لم يبلغا الثامن عشرة سنة من عمريهما، وحالة كون المتهمين الثاني والثالث شريكان للأول بالتحريض وقد وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وقد استغل فترة تردوه على منزل المجني عليه واستولى على مجموعة من المجوهرات، وقد تكرر الفعل أكثر من مرة تنفيذا لدافع إجرامي واحد على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت من محكمة بنغازي الجزئية محاكمته بالمواد (76/2، 77،81/1، 446/1 بند 5، والفقرة الثانية بند 5 ،447/2 ،461/1، 465 مكررة (1)، 505، 100/2، 101 من قانون العقوبات، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بإدانة المتهم عن التهم المسندة إليه بالحبس مدة تسعة أشهر وتغريمه بخمسين ديناراً مع النفاذ وبلا مصاريف جنائية.
واستأنف المحكوم عليه الحكم ومحكمة بنغازي الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 2002.4.18 ف صدر الحكم المطعون فيه، وفي 18/5 من نفس السنة قرر والد الحدث المحكوم عليه الطعن على الحكم بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وفى 3/10/ 2002 م أودع محامى الطاعن مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى القلم سالف الذكر.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني رأت فيها عدم قبول الطعن شكلا.
حددت جلسة 21/6/2005 م، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ثم سمعت الدعوى على النحو الثابت بجلسة وحجزت للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
من حيث إنه عن شكل الطعن فإن المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على وجوب أن يحصل الطعن بالتقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، أو أمام ضابط السجن في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو الصادر في المعارضة أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن وأن يتم إيداع مذكرة أسباب الطعن موقعة من محام في هذا الميعاد وإلا سقط الحق فيه.
لما كان ذلك وكان من المقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به واعتباره مرفوعا إليها، وإيداع أسبابه التي بني عليها هو شرط بقوله وأن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا ومدة إجرائية واحدة لا يغني فيها أحدهما عن الآخر بحيث إذا تخلف أحدهما لعدم اتخاذه أصلا، أو لعدم استيفائه الشروط المقررة في المادة 385 المشار إليهما صار الطعن غير مستوف للشكل المقرر في القانون.
وكان الثابت من الإجراءات السالف بيانها أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18-4-2002 م، إلا أن المحكوم عليه وإن قرر بطعنه في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابه إلا بتاريخ 3-10-2004 م أي بعد الميعاد المقرر بنص المادة سالفة الذكر، ودون أن يقوم باستخراج شهادة سلبية تفيد عدم إيداع أسباب الحكم من قلم الكتاب المختص لكي ينفتح له ميعاد جديد للتقرير بالطعن وإيداع أسبابه مدة اثنين وعشرين يوما من تاريخ إعلانه بالحكم وبذلك يكون إيداع أسباب الطعن قد ثم بعد الميعاد المقرر قانونا ويترتب على ذلك عدم قبول الطعن شكلا عملا بالنص سالف الذكر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.