طعن جنائي رقم 1879-50 ق
طعن جنائي رقم 1879-50 ق
خلاصة المبدأ
- التقرير بالطعن حق شخصي للمحكوم عليه – أثر ذلك.
- عدم تقدم المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة قبل يوم الجلسة – أثر ذلك.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 2003.3.2 ف بدائرة مركز شرطة تاجوراء.
- هتك عرض المجنى عليها بالقوة بأن وضع كلتا يديه على كتفيها.
- أحدث بالمجني عليها سالفة الذكر أذي شخصيا بسيطا قرر الطبيب شفاءها منه في بحر أسبوع.
وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته وفق نص المادتين 0379/1 – 408 /1 عقوبات والغرفة قررت ذلك.
ومحكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها بتاريخ 2003.5.22 م حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهر واحد عما نسب إليه فى تهتمي هتك عرض المجني عليها وايذاءها وبلا مصاريف جنائية.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 2003.5.22 ف صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 2003.6.18 قرر المحامي عبدالحميد الهاشمي بن حامد الطعن بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل يخوله ذلك، وبذات التاريخ ولدى نفس القلم أودع المحامى المذكور مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها الى الرأي بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقضه فيما قضي به فى التهمة الثانية وتصحيحه من المحكمة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.