أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1002-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1002
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 28 يونيو 2005

طعن جنائي رقم 1002-50 ق  

خلاصة المبدأ 

 التقرير بالطعن من عضو تحقيق الرقابة الشعبية، دون أن يكون مفوضا بذلك- أثره.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده و أخر أنهما بتاريخ ما قبل عام 1999 ف بدائرة مركز شرطة البيضاء:

  • الأول:
  1. حالة كونه موظفا عاما عضو الزراعة بجمعية الكوني الزراعية استولى بدون وجه حق على مال عام، وذلك بان استولى على مبلغ ثلاثة وستين ألف دينار ثمن مبيعات سماد اليوريا المورد لجمعية الكوني الزراعية على النحو الثابت بالأوراق. 
  2. بوصفه السابق حصل لنفسه على منفعة غير مشروعة من عمل من أعمال الإدارة التي يمارس فيها وظيفته بأن استغل وظيفته كعضو للزراعة وقام بتوريد سماد اليوريا وبيعه والاستيلاء على ثمنه على النحو الثابت بالأوراق. 
  3. باع سماد اليوريا المورد لجمعية الكون الزراعية وهو مما يخضع لنظام تحديد الأسعار بمبلغ خمسة عشر دينارا للقنطار الواحد وهو سعر يزيد على السعر المقرر له والمحدد بخمسة دنانير وأربعمائة درهم على النحو الثابت بالأوراق. 
  • الثاني:

بوصفه أمينا لجمعية الكوني الزراعية يعد شريكا للأول في ارتكاب جرائمه سالفة الذكر بالاتفاق والمساعدة، وذلك بان مكنه من توريد سماد اليوريا باسم جمعية الكون الزراعية وبيعه والاستيلاء على ثمنه ووقعت تلك الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو الثابت بالأوراق. 

وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1، 2، 3، 28/1، 33 من القانون رقم 2/79 ف بشأن الجرائم الاقتصادية، 1، 8، 14/1 من القانون رقم 13/89 ف بشأن الرقابة على الأسعار المعدل بالقانون رقم 16/25 م، 100/2، 3، 101 من قانون العقوبات. 

والغرفة قررت:

  • أولا : إحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لقرار الاتهام المقدم من النيابة العامة. 
  • ثانيا : التقرير بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل عما نسب إلى المتهم الثاني. 

ومحكمة جنايات البيضاء قضت في الدعوى بجلسة 2003.1.27 ف حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه.         

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 2003.1.27 ف صدر الحكم المطعون فيه، وفي 23/2 من نفس السنة قرر عضو تحقيق الرقابة الشعبية الطعن على الحكم بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي 26/3 من ذات السنة ولدى نفس الجهة قدم عضو الرقابة مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه. 

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى رأت فيها عدم قبول الطعن شكلا لرفعا من غير ذى صفة.

حددت جلسة 21/6/2005م لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ثم سمعت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إنه يبين من نموذج التقرير بالطعن بالنقض أمام الجهة المختصة أن الذي قام به هو عضو تحقيق الرقابة الشعبية ولم تتضمن أوراق الدعوى ما يفيد تفويضه من الأمين المختص في استعمال هذا الحق وكان الحكم محل الطعن صادرا فى جناية.

لما كان ذلك وكانت المادة 45/2 من القانون رقم 30/2001م المتعلق بتعديل وإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 11/1425م باعادة تنظيم الرقابة الشعبية قد نصت على أن الطعن فى الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات من اختصاص أمين اللجنة الشعبية لجهاز الرقابة الشعبية أو من يفوضه لهذا الغرض..الخ))  

وكان الثابت من الأوراق أن الذى تولى التقرير بالطعن بطريق النقض هو عضو تحقيق الرقابة الشعبية المذكور سلفا. ولم تتضمن أوراق الدعوى أو نموذج التقرير بالطعن مايفيد تفويضه من الأمين المختص المخول به قانونا بذلك فيما يتعلق بالاحكام الصادرة فى الجنايات وكان الحكم المطعون فيه قد صدر فى جناية مما يكون معه أن التقرير بالطعن الماثل قد صدر من غير ذى صفة ويتعين القضاء بعدم بقبوله شكلا. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.