أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 432-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 432
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 6 أبريل 2005

طعن جنائي رقم 432-50 ق

خلاصة المبدأ

التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد- أثرهما.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده لأنه بتاريخ 26/8/1998 ف بدائرة التفتيش الزراعي رأس غزال.

  1. شغل عقاراً من عقارات الدولة بقصد احتلاله دون إجراءات رسمية بأن دخل أرض الغابة العامة الكائنة بالقره بولي وعلى النحو المبين بالأوراق.
  2. قطع أشجار الغابة العامة سالفة الذكر دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وعلى النحو المبين بالأوراق.

وقدمته إلى محكمة شمال طرابلس للجرائم الزراعية لمعاقبته بمقتضى المواد 10-11-12 من القانون رقم 11 لسنة 92 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والمواد 1-16-23 من القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن حماية المراعي والغابات والمادة الأولى من القانون رقم 14/92 بشأن تعديل حكم المادة 23 من القانون المذكور، والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها بتاريخ 21/5/1432 حضورياً إعتبارياً أولاً: ببراءة المتهم من التهمة الثانية المسندة إليه. ثانياً: بمعاقبة المتهم بالحبس مدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسة آلاف دينار عن التهمة الأولى المسندة إليه، وقدرت له مبلغ مائتي دينار كفالة لاستئناف الحكم، وبلا مصاريف جنائية. لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه فقرر الطعن عليه بطريق الاستئناف، ومحكمة شمال طرابلس الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة قضت بتاريخ 21/12/2002 حضورياً إعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف مما نسب إليه.  

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 21/12/2002 ف وأودعت أسبابه بذات التاريخ. وبتاريخ 22/1/2003 ف قرر وكيل النيابة الطعن بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وبذات التاريخ ولدى ذات القلم أودع وكيل النيابة المذكور مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً. 

وحددت جلسة 22/2/2005 ف لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق.

والمحكمة نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة ثم قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إنه بالنسبة لشكل الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 21/12/2002 ف وأودعت أسبابه بذات التاريخ، وبتاريخ 22/1/2003 قرر عضو النيابة العامة الطعن بالنقض لدى قلم كتاب محكمة شمال طرابلس وبذات التاريخ ولدى ذات القلم أودع عضو النيابة المذكور مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه، وكانت المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يتم التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بنى عليها موقعة في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، أو الصادر في المعارضة، أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن وإلا سقط الحق فيه. وكان هذا الميعاد لا يمتد إلا بحصول الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم طبقاً للمادة 387 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث يمتد ميعاد الطعن وإيداع أسبابه مدة اثنين وعشرين يوماً من تاريخ اعلانه بإيداع الحكم.

ولما كان ذلك وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه وكان الطاعن كما سلف قد قرر بالطعن وأودع أسبابه بتاريخ 22/1/2003 أي بعد الميعاد الذي حدده القانون، الأمر الذي يكون معه طعن النيابة العامة غير مستوف للشكل المقررة في القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.