أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 61-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 61
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 5 يناير 2005

طعن جنائي رقم 61-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. حكمان قضى أولهما في استئناف مرفوع من النيابة العامة بتعديل الحكم المستأنف إلى تشديد العقوبة المقضى بها وثانيهما قضى بتاريخ لاحق في استئناف مرفوع من المتهم برفضه وتأييد الحكم المستأنف – لا تناقض بين الحكمين – سببه – أثره.
  2. طعن بالنقض مرفوع من النيابة العامة بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الى حين الفصل في الموضوع – عدم قبوله – أساسه.

الحكم 

الوقائع

أتهمت النيابة العامة المطعون ضده لأنه خلال شهر 1 لسنة 2002 بدائرة مركز شرطة المدينة :

أعطى الصك المصرفي رقم 710308781 للمستفيد…، ومسحوب على مصرف الجماهيرية، فرع صرمان، تجاوز قيمته ألف دينار لايقابله رصيد قائم قابل للسحب، وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة من محكمة الجنح والمخالفات المختصة معاقبته طبقا للمادة 13/1-2 مكرر من القانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 80 ف، ومحكمة شمال طرابلس الجزئية – بعد أن نظرت الدعوى رأت تعديل قيد ووصف التهمة طبقا للمادة 13/2 من القانون رقم 2 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1980 ف وبوصف: أعطى صكا بسوء نية خاليا من التاريخ على النحو المبين بالأوراق ” ثم قضت في 26/6/2002 حضوريا بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل والنفاذ مدة خمسة أشهر، وتغريمه خمسمائة دينار عما نسب إليه، وبلا مصاريف جنائية، وكانت النيابة العامة قد طعنت بطريق الأستئناف على ذلك الحكم، حيث قضت محكمة شمال طرابلس الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – بقبول استئناف النيابة العامة شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، وبحبس المتهم سنة مع الشغل، وتغريمه خمسمائة دينار عن التهمة المسندة إليه وبلا مصاريف جنائية، كما كان المحكوم عليه قد طعن على الحكم الابتدائى سالف البيان بطريق الاستئناف، ومحكمة شمال طرابلس الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – قضت في 31/8/2002 بقبول استئناف المحكوم عليه شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ،وبلا مصاريف جنائية، وتأييد الحكم المستأنف، وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 31/8/2002م.وفي يوم 4/9/2002 طعن فيه بطريق النقض أحد أعضاء نيابة شمال طرابلس، بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، وبتاريخ 29/9/20025 أودع عضو النيابة لدى نفس القلم مذكرة موقعة منه بأسباب الطعن ،وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن، شايعت فيها النيابة العامة في طعنها ورأت في ختام مذكرتها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الاعادة،و حددت جلسة 7/10/2004 ف، لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقريره، وصممت نيابة النقض على رأيها السابق، ونظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة ،وحجز للحكم بجلسة 22/11/2004 ف، ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

 وحيث أن الطعن قد حاز أوضاعه القانونية، ومن ثم فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه البطلان، بمقولة أن محكمة ثاني درجة قضت في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بتاريخ 27/7/2002 بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه خمسمائة دينار، ثم قضت في استئناف المتهم بتاريخ 31/8/2002 بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، الأمر الذى أضحى معه الحكم الأخير باطلا بمناقضته للحكم الأول، ذلك أنه يجب على محكمة الجنح المستأنفة أن تراعى عدم التناقض حين تفصل في الطعون المختلفة المرفوعة من الخصوم والا أصبح حكمها باطل، ولذلك فإن البطلان اعترى الحكم الاستئنافي الثاني بتأييده للحكم المستأنف مع ما وقع من تشديد للعقوبة في الحكم الاستئنافي الأول، وكان يمكن تدارك ذلك برفض موضوع استئناف المتهم لما سبق من فصل في استئناف النيابة العامة والتي أصبحت مع التناقض الواضح بين حكمى المحكمة في أمر جلل عند التنفيذ، ولذا فإنها تطلب من محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم الاستئنافي المطعون فيه الى حين الفصل فى الموضوع بالنقض مع الإعادة.

وحيث يبين من مطالعة الحكم فيه أنه أورد في شأن الاستئناف المرفوع من المرفوع من المتهم، قوله إن المحكمة وهي بصدد تكوين رأيها بالأوراق ترى أن الحكم المستأنف قد جاء مطابقا لصحيح القانون بأستناده في إدانة المتهم على اعترافه الصريح بأنه قام بالتوقيع على الصك المذكور وهو يعلم بأنه لا يقابله رصيد حيث أن الحساب مقفل، وذكر معللا ذلك بأنه قام بذلك نتيجة إكراه من المجنى عليه، ولم يستطع إثبات ذلك الإكراه، وحيث أن الصك لا يحمل تاريخ إصداره الأمر الذي يدل دلالة واضحة على سوء نيته في ذلك…) وبعد ذلك قضت المحكمة بقبول الأستئناف، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وبلا مصاريف جنائية.

لما كان ذلك، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد انتهت إلى القضاء برفض الاستئناف المرفوع من المتهم، ومن ثم فإن هذا القضاء لاتناقض فيه مع حكمها السابق الصادر بشأن استئناف النيابة العامة، والذى شددت فيه العقوبة على المطعون ضده، ذلك أنها لو فصلت في الاستئنافين معا، وهو ما كان يجب عليها أن تسلكه، فليس أمامها إلا القضاء برفض استئناف المتهم إزاء اقتناعها بالإدانة وبوجوب تشديد العقوبة، ولا يؤثر في ذلك ما أوردته تزايدا في منطوق حكمها المطعون فيه من تأييد الحكم المستأنف، لأن ذلك لا يؤثر في النتيجة التى انتهت اليها وهى رفض استئناف المتهم، ولا يعدو كونه مجرد خطأ وقعت فيه المحكمة التى كان عليها أن تقتصر على القضاء برفض الاستئناف المرفوع من المتهم.ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بوجود تناقض بينه وبين الحكم الاستئنافي السابق لا محل له، ولا بطلان في الحكم المطعون فيه لأنه لم يخفف العقوبة المحكوم بها بموجب الحكم الاستئنافي السابق، أو يستبدلها بغيرها، أو يوقف تنفيذها.وأما بالنسبة لما تنعى به النيابة العامة من أن الحكم المطعون فيه يشكل عقبة في التنفيذ، فإنه إزاء عدم وجود تناقض بين الحكمين، على النحو الذي سلف بيانه، فإنه ليس هناك صعوبة في تنفيذ الحكم الاستئنافي السابق، فضلا عن أن هذا النعي لا يندرج تحت أي حالة من حالات الطعن بالنقض المبينة بالمادة 381 إجراءات جنائية، ومن ثم فإنه لا يكون مقبولا، ومتى كان ذلك فإن طعن النيابة العامة برمته لا محل له ويتعين القضاء برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة شكلا، وفي الموضوع برفضه.