طعن رقم 82 لسنة 43 ق 2000 م
بجلستها المنعقدة علناً صباح يوم الأحد 14 ذو القعدة الموافق 2000/2/20 ف – بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.
الحضور
برئاسة المستشار الأستاذ: د/ خليفة سعيد القاضي ” رئيس الدائرة “. وعضوية المستشارين الاساتذة: أبو القاسم علي الشارف، سعيد علي يوسف. وبحضور المحامي العام: بنيابة النقض الأستاذ: على محمد البوسيفى. ومسجل المحكمة الأخ: الصادق ميلاد الخويلدي.
الملخص
أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 43/82 ق
المقدم من: الممثل القانوني لصندوق الضمان الاجتماعي بصفته.
وتنوب عنه: إدارة القضايا.
ضد: محمود عبد الله بيت المال.
وتنوب عنه: إدارة المحاماة الشعبية.
عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي – الدائرة الإدارية – بتاريخ 1996/4/2 ف – في الدعوى رقم 24/107 ق.
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة وأقوال نيابة النقض وبعد المداولة قانوناً.
الوقائع
وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في ان الطاعن رفع دعواه أمام محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري – بطلب إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية رقم 94/87 ف الذي قضى بربط معاش المطعون ضده من تاريخ قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمته وهو 92/11/1 ف وليس من تاريخ ثبوت عجزه الصحي بقرار اللجنة الطبية المختصة وهو 92/10/4 ف. والمحكمة قضت برفض الدعوى. وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/4/2 ف وبتاريخ 96/5/30 ف قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بتقرير طعن لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة و صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وبتاريخ 96/6/3 ف تم إعلان الطعن للمطعون ضده شخصياً وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 96/6/4 ف وبتاريخ 96/6/30 ف أودع دفاع المطعون ضده مذكرة راده بدفاعه.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
الأسباب
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بمقولة أن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن العلاقة الوظيفية لا تنتهي بقوة القانون إلا من تاريخ صدور قرار جهة الإدارة بإنهاء هذه العلاقة وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مخالف للقانون لأن المادة 105 من قانون الخدمة المدنية حددت أسباب إنهاء الخدمة ومن بينها ثبوت عدم اللياقة الصحية كما أن
المادة 107 من ذات القانون قد نصت على أن الموظف الذي ليس له رصيد من الأجازة الثانوية كحالة المطعون ضده تنتهي خدماته اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة الطبية إضافة إلى أن قرارات اللجان الطبية ملزمة لذوي الشأن وفقاً لحكم المادة 15 من لائحة العجز الصادرة بقرار من اللجنة الشعبية العامة رقم 81/1309 ف. وما قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمة المطاعم ضده سوى إجراء تنفيذي.
وحيث أن ما ينعاه الطعن في مجمله غير سديد ذلك أنه ولئن كان انتهاء الخدمة للعجز الصحي لا يتم إلا بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة إلا إن تاريخ انتهاء الخدمة موكول إلى جهة الإدارة التي يتبعها من تقرر عجزه، فجهة العمل هي صاحبة القول الفصل في تحديد تاريخ انتهاء الخدمة، ومما يؤكد ذلك ما ورد بنص المادة 4/107 من قانون الخدمة المدنية من أنه “……. إذا تبين للجنة الطبية أن الموظف غير لائق صحياً لوظيفتة أو لأي وظيفة أخرى تنتهي خدمته أعتباراً من اليوم التالي لاستنفاذه أجازته السنوية ما لم يطلب إحالته إلى التقاعد قبل ذلك…..”.
و مؤدي ذلك أن خدمة الموظف الفعلية أو الحكمية قد تستمر رغم صدور قرار اللجنة الطبية لعدم لياقته الصحية ولغاية إخطار جهة العمل بإنهاء خدمته بعد استنفاذ أجازته وتراخي جهة الإدارة في إصدار قرار إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقة أو غض الطرف عن استمراره في الخدمة رغم صدور قرار اللجنة الطبية يفيد بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن خدمته مستمرة.
لما كان ذلك وكانت الأوراق لا تفيد أن اللجنة الطبية قد قررت أن عجز الطاعن الصحي يعيقه عن أداء أي عمل لدى الجهة التي يعمل بها مما يجعل للجهة التي يتبعها حرية تحديد تاريخ انتهاء خدمة الطاعن وتمكينه من الاستمرار في العمل إلى ما بعد صدور قرار اللجنة الطبية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومتى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن تاريخ قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمة الطاعن هو المعتبر وليس قرار اللجنة الطبية فإنه لا يكون بذلك قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه مما يتعين معه رفض الطعن.
الحكم
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.