Skip to main content

طعن رقم 13 لسنة 47 ق 2003 م

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 13
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 11 مايو 2003

بجلستها المنعقدة علناً صباح يوم الأحد 10 ربيع الأول الموافق 1371/5/11 و.ر(2003 ف) بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: د. خليفة سعيد القاضي. “رئيس الدائرة”. وعضوية المستشارين الأساتذة: أبوالقاسم علي الشارف، الطاهر خليفة الواعر، فوزي خليفة العابد، الشريف علي الأزهري. وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ: علي محمد البوسيفي. ومسجل المحكمة الأخ: الصادق ميلاد الخويلدي.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 47/13 ق المقدم من: 

1- أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بصفته.

 2- مدير عام مصلحة الضرائب بطرابلس بصفته.

وتنوب عنهما : إدارة القضايا.

 ضد : الساعدي الكيلاني المغربي.

 وكيله المحامي : سالم اعبيده.

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي ” الدائرة الإدارية” بتاريخ 1999/11/16 في – في الاستئناف رقم 29/1 ق.

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة والمداولة قانونا. 

الوقائع

 تتلخص الوقائع في قيام المطعون ضده برفع الدعوى الإدارية رقم 1 لسنة 29 ق أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب إلغاء القرار المطعون فيه القاضي بانهاء خدماته وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المذكور. وقال شرحا لدعواه بانه موظف بمصلحة الجمارك حيث الم به المرض وتحصل على اجازات مرضية وعند تقديم تلك الإجازات الطبية للمصلحة إحالتها إلى اللجنة الطبية بالضمان الاجتماعي حيث قدرت نسبة العجز لديه ب 60% إلا أن المطعون ضده الأول امین اللجنة الشعبية العامة للمالية بصفته أصدر القرار المطعون فيه. 

نظرت المحكمة الدعوى فى شقها المتعلق بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقضت فيه بتاريخ 1999/11/16 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات 

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 99/11/16 وبتاريخ 2000/1/2 قرت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن واخرى شارحة وصورة الحكم المطعون فيه. وبتاريخ 2000/1/2 اعلن الطعن إلى المطعون ضده لدى مكتب المحامي مفتاح اكويدر وسالم اعبيده باعتباره آخر موطن معلوم للمطعون ضده.. وبتاريخ 2000/1/26 أودع دفاع المطعون ضده مذكرة بدفاع موكله مع سند وكالته طالبا. عدم جواز الطعن واحتياطيا رفضه. 

وبتاريخ 2000/4/23 نظرت هذه المحكمة الطلب المتعلق بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقررت وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن. 

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي رأت فيها نقض الحكم مع الإعادة. وحددت جلسة 4/27/ 2003 نظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بالأوراق حيث صدر الحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب 

حيث ان الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا. وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بمقولة أن الحكم المطعون فيه قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على الرغم من عدم توفر مبررات وقف التنفيذ المتمثلة في رکنی الاستعجال والجدية ذلك أنه حتى بفرض أن الاجازات المرضية التي تقدم بها المطعون ضده صحيحة فإنها لا تغطي فترة انقطاعه عن العمل بدون مبرر. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك انه ولئن كان الأصل في القرار الإداري نفاذه إلى أن يقضي بإلغائه إلا أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري إذا استبان لها من ظاهر الأوراق ودون المساس بأصل الحق أن تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها وان المطاعن الموجهة للقرار تتسم بالجدية.

 ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وهو بصدد الفصل في الشق المستعجل المتعلق بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استبان ل ه أن تنفيذ القرار على ذلك بما مفاده أن الطاعن تبلغ نسبة العجز لديه وفقا لتقرير اللجنة الطبية العامة تبلغ 60% وان تلك النتيجة لم تحال إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية ليرى شأنه فيها مما يجعل مناعي الطاعن على القرار جدية كما أن في حجب راتب الطاعن اضرار له باعتبار ذلك مورد رزقه وخلصت من ذلك الى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه – وحيث أن هذا الذي أورده الحكم يكفي لحمل قضائه في هذا الشق ويتعين رفض الطعن. 

 الحكم 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.