طعن جنائي رقم 1009-45 ق
- التصنيف: الجنائي
- رقم الطعن: 1009
- السنة القضائية: 45
- تاريخ الجلسة: 25 يونيو 2003
طعن جنائي رقم 1009-45 ق
خلاصة المبدأ
- عدم إيداع أسباب للطعن – أثره.
- طلب المتهم إعفاءه من العقاب أخذا بالمادة 48 من قانون المخدرات رقم 7 لسنة 1990 من الدفوع الجوهرية – عدم رد المحكمة عليه – أثره.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة، الطاعنين وآخر، أنهم بتاريخ 8/1/1425م وما قبله ناحية قسم مكافحة المخدرات.
- المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع (الطاعنون) حازوا وأحرزوا مواد مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا بأن ضبطت بحوزتهم المواد المخدرة نوع حشيش المبينة وزنا بتقرير الخبير الكيماوي المرفق بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
- المتهمون الأول والثاني والثالث، حازوا وأحرزوا مواد مخدرة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي، في غير الأحوال المرخص بها قانونا وذلك بأن ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة بقصد التعاطي على النحو المبين بالأوراق.
- المتهم الخامس – غير الطاعن – وحده تاجر في المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بأن باع للرابع قرصين من المواد المخدرة نوع حشيش، والمضبوطة على ذمة القضية وعلى النحو المبين بالأوراق.
وقدمت الأوراق إلى غرفة الاتهام طالبة إحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للوصف والقيد المنطبق عليه نص المواد 1،2،7،35/1، 42 من القانون رقم 7 لسنة 90 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، والغرفة قررت ذلك، والمحكمة بعد فراغها من نظر الدعوى قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بسجن كل واحد منهم ست سنوات وتغريمه ستة آلاف دينار عما نسب إليه وبمعاقبة كل واحد من المتهمين الرابع والخامس بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار عما نسب إليه وبحرمان المتهمين جميعا من حقوقهم المدنية مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة بعدها وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وبنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين في جرائد الفجر الجديد والميزان وأخبار بنغازي على نفقه المحكوم عليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.12.14 ف، وبتاريخ 1997.12.22 ف قرر الطاعنون الطعن فيه بطريق النقض، كل على حده لدى قلم كتاب المحكمة المطعون في حكمها وعلى النموذج المعد لذلك، وقد وقع عليه كل من المقرر والمقرر لديه، وبتاريخ 1997.12.24 ف تحصل محامى الطاعن الأول على شهادة سلبية من قلم كتاب المحكمة، تفيد بعدم إيداع الأسباب حتى تاريخ تحريرها، وأخطر بتاريخ 1998.1.10 ف بواقعة الإيداع كما تحصل محامى الطاعن الثاني، على شهادة سلبية من القلم المذكور تفيد بعدم إيداع الأسباب حتى تاريخ تحريرها، وأخطر بتاريخ إيداع الأسباب في 1998.1.10 ف، وبتاريخ 1997.12.24 ف تحصل محامى الطاعن الثالث، على شهادة سلبية بعدم إيداع الأسباب حتى تاريخها، وأخطر بإيداع الأسباب في 1998.1.10 ف، وبتاريخ 1998.1.10 ف أودع دفاع الطاعن الأول مذكرة بأسباب الطعن، ولم يودع الباقون أسبابا لطعنهم.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها إلى عدم قبول طعن الطاعنين من الثاني وحتى الرابع لعدم إيداع الأسباب وبقبول طعن الطاعن الأول شكلا ورفضه موضوعا.
حددت جلسة 2003.5.22 ف لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقريره، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
وحيث انه من المقرر وفقا لنص المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية، انه يجب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في ظرف ثلاثين يوما، من تاريخ الحكم الحضوري أو الصادر في المعارضة او من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن، وكان يبين – مما سلف – ان الحكم المطعون فيه قد صدر في 1997.12.14 ف ومن ثم فان آخر إجراء للطعن بالنسبة للطاعنين هو 1998.2.2 ف حيث قد تحصلوا على شهادة سلبية بعدم إيداع الحكم وأخطروا بتاريخ 1998.1.10 ف.
ولما كان من المقرر أن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يعتبران وحدة إجرائية واحد فلا يغني اتخاذ أحد الإجرائيين عن الآخر ويجب أن يتخذا معا خلال الميعاد القانوني، وكان الطاعنون الثاني والثالث والرابع، قد طعنوا خلال الميعاد القانوني، الا انهم لم يودعوا أسباب طعونهم مما تكون معه طعونهم غير مقبولة شكلا عملا بأحكام النص السالف.
وحيث عن طعن الطاعن الأول فقد حاز الأوضاع المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفع دفاع الطاعن من عدم وجود تحريات جدية بشان المعلومات الواردة عن الطاعن وهو ما يجعل الأوراق لم تقدم الدليل الجازم حول بدايات هذه الواقعة كعدم قيام مأمور الضبط بفتح محضر استدلالات ويبين تاريخ ورود المعلومات والإجراءات المتخذة وعدم ترقيم الأوراق النقدية لمبلغ المائة دينار، كما ان دفاع الطاعن ضمن مذكرة دفاعه إعفاء المتهم من العقاب استنادا إلى المادة 48 من قانون المخدرات والتي توافرت شروطها على الطاعن حيث ان الإبلاغ أدى إلى ضبط بقية المتهمين إلا أن المحكمة المطعون في حكمها التفتت عن هذا الدفع.
وحيث إن المحكمة المطعون في حكمها قد لخصت واقعة الدعوى بالقول وحيث تخلص الواقعة حسبما هو ثابت بمحاضر الاستدلال المعد من قبل مكتب مكافحة المخدرات بنغازي من انه في 1996.1.8 ف تم ضبط المتهم عثمان إبراهيم متلبسا بجريمة الاتجار بالمواد المخدرة حيث قام مرشد المكتب بشراء قطعة حشيش بمبلغ مائة دينار وبتفتيش محل الحلاقة الخاص به تم العثور على قطعة من المواد المخدرة مستطيلة الشكل وقطعة صغيرة، وأداة التعاطي، والقطعة التي تم استلامها من المصدر وبالاستدلال مع المتهم اعترف بأنه يتاجر في المواد المخدرة منذ أربعة أشهر وأنه اشترى ربع قوزة بمبلغ 450 دينار من شخص يدعى حسن الفرجاني، وان هذه ثاني مرة يشتري فيها المواد المخدرة من الفرجاني، وانه يتاجر في المواد المخدرة في محل الحلاقة بمنطقة قاريونس.
وحيث إن المحكمة المطعون في حكمها بعد أن لخصت الواقعة – على نحو ما سلف – تعرضت للأدلة التي استندت إليها في حكمها بالقول [ وحيث انه بالتحقيق مع المتهم الأول عثمان إبراهيم اعترف بأنه يتاجر ويتعاطى في المواد المخدرة وأنه اشترى المادة المخدرة المضبوطة في حيازته من المتهم الثاني بسعر 450 دينار وانه سبق وان اشترى من حسين نصف قوزة، كل مرة ربع قوزة، وأنه يتعاطى في المخدرات، وان أداة التعاطي المضبوطة في حيازته تخصه.. كما أضاف الحكم المطعون فيه، أن المحكمة ترى من اعتراف المتهمين الأربع الأول على أنفسهم، وعلى المتهم الخامس تحقيقا وهو اعتراف منبت الصلة بما سبقه من إجراءات، وتطمئن إليه المحكمة دليلا كافيا لإدانتهم عما أسند إليهم، حيث اعترف المتهم الأول بأنه يتاجر ويتعاطى في المواد المخدرة، وأنه اشترى المادة المخدرة المضبوطة في حيازته من المتهم بسعر 450 دينار وان هذه ثالث مرة يتعامل فيها مع المتهم الخامس …
وحيث انه مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه، دفع بإعفاء الطاعن من العقاب، استنادا إلى المادة 48 من قانون المخدرات وان إبلاغه للسلطات المختصة هو الذي أدى إلى ضبط باقي المتهمين ولم يورد الحكم المطعون فيه هذا الدفع، ولم يرد عليه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث يبين من مذكرة دفاع الطاعن المقدمة للمحكمة المطعون في حكمها دفعه بإعفائه من العقاب، طبقا لنص المادة 48 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، على أساس أن إبلاغه الذي أدلى به إلى السلطات المختصة، هو الذي أدى إلى ضبط بقية المتهمين والذين لم يكن ضبطهم معه مباشرة.
وحيث انه يجب على المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية التي يترتب على صحتها أو عدم صحتها التأثير في مسئولية المتهم الجنائية وكان الدفع الذي أثاره الطاعن، أمام المحكمة المطعون في حكمها بإعفائه من العقاب استنادا إلى المادة 48 من قانون المخدرات هو دفع جوهري، ويحمل الجدية وأسانيدها، لما كان ذلك ولم ترد المحكمة المطعون في حكمها على الدفع المذكور فإنه يكون قاصرا ومخلا بحق الدفاع، مما يتعين ويوجب نقضه مع الإعادة دون حاجة لبحث مناعي الطعن الأخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنين الثاني والثالث والرابع في الطعن.
وبقبول طعن الطاعن الأول شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات بنغازي لنظرها مجددا من هيئة أخرى.