أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 831-45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 831
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 9 سبتمبر 2002

طعن جنائي رقم 831-45 ق

خلاصة المبدأ 

 عدم تقدم المحكوم عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده بعقوبة مقيدة للحرية قبل يوم الجلسة – أثره.

الحكم 

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرون لأنهم بتاريخ 96.11.22 ف بدائرة مكتب مكافحة التهريب.

  • الأول ( الطاعن ) والثاني شرعا في تهريب ثمانين ألف دينار إلى خارج البلاد وبما فيهما من تجاوز قيمة خمسة آلاف دينار وقد أوقف أثر فعلهما لسبب لا دخل لارادتهما فيه، إذ تم ضبطهما من قبل رجال الأمن بميناء طرابلس البحري وعلى الوجه المبين بالأوراق.
  • الثالث والرابع عدا شريكين للأول والثاني بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة تهرب النقد فوقعت بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 
  • الثاني والثالث هربا إلى الخارج المبالغ المالية من النقد الأجنبي المبينة بالمحضر والتي تجاوزت قيمتها خمسة آلاف دينار مكررين الفعل عدة مرات وفي أوقات مختلفة تنفيذا لدافع إجرامي وعلى النحو المبين بالأوراق.
  • الثالث وحده حاز النقد الأجنبي المبين بالمحضر بما يخالف الشروط والأوضاع المحددة قانونـــا ومن غير طريق المصارف والجهات المرخص لها بذلك.

وقدمتهــم لغرفة الاتهام لإحالتهم على محكمة الجنايات ومعاقبتهم وفق نص المواد 5، 35 من القانون رقم 2/79 بشأن الجرائم الاقتصادية، 59، 60، 100 /1، 2، 101، 37 من قانون العقوبات، 79، 84. 90/2، 92 من القانون رقم 19/93 بشأن المصارف والنقد والائتمان والغرفة قررت ذلك.

ومحكمة جنايات طرابلس قضت في الدعوى بتاريخ 1998.2.9 ف حضوريا:

  • أولا بمعاقبة المتهم نوري أبو القاسم على جرود ( الطاعن ) بحبسه سنة واحدة مع الشغل عما نسب إليـــه وأمرت بمصادرة المبلغ المالي المضبوط.
  • ثانيا ببراءة باقي المتهمين مما نسب إليهم 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم محل الطعن بتاريخ 1998.2.8 ف وفي 1998.2.18 ف حضر إلى قلم كتاب محكمة استئناف طرابلس – المحامى (..) يحمل توكيلا عرفيا صادرا له من المحكوم عليه يخوله تولي إجراءات الطعن نيابة عنه وتنفيذا لمقتضى الوكالة قرر المحامى بالنقض على الحكم وأودع مذكرة بأسبابه موقعة منه.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي خلصت فيها إلى إبداء الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

حددت جلسة 2002.6.22 ف لنظر الطعن – وتلا المستشار المقرر تقرير تلخيص عن الدعوى وقالت نيابة النقض أنها تتمسك بما جاء في مذكرتها.. ونظرت الدعوى عن الوجه المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث أنه بالنسبة للطاعن فقد صدر الحكم المطعون فيه على النحو الوارد بمنطوقه بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومن ثم فهو محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية توجب على الطاعن أن يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه، فإن لم يفعل ذلك سقط طعنه عملا بنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن الذي قرر بالطعن محامى الطاعن من خارج السجن ولم تتضمن أوراق الدعوى ما يفيد أن الطاعن تقدم لتنفيذ الحكم الصادر قبله، ولم يتقدم للتنفيذ حتى يوم الجلسة المحددة لنظر هذا الطعن فإنه يتعين الحكم بسقوط طعنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بسقوط الطعن.