أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 823-45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 823
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 16 أكتوبر 2003

طعن جنائي رقم 823-45 ق

خلاصة المبدأ 

  1. القانون رقم 10 لسنة 1369 و.ر المعدل لقانون حدي السرقة والحرابة، أثره على جرائم السرقة المرتكبة قبل نفاذه.
  2. سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثر ذلك.

الحكم 

الوقائع 

 اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما بتاريخ 1996.10.13 ف بدائرة مركز شرطة المعمورة.

المتهمان حالة كونهما عاقلين أتم كل منهما الثامنة عشرة سنة ميلادية من عمره مختارين غير مضطرين أخذا خفية مالا منقولا مملوكا للغير تزيد قيمته عن المعاش الأساسي وقت حدوث السرقة وذلك بأن تمكنا من الدخول إلى منزل المجني عليها وسرقا منه جهاز إذاعة مرئي وأشياء أخرى على النحو المبين بالأوراق وإحالتهما إلى غرفة الاتهام وطلبت منها إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بمقتضى نص المواد 1، 2، 8، 9، 15 من القانون رقم 13 لسنة 25 بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة. والغرفة قرت ذلك والمحكمة بعد أن فرغت من نظر الدعوى قضت فيها بعد قيامها بتعديل القيد والوصف المقدم به المتهمان إلى نصوص المواد 444/1، 446/1 بند 1 – 2، 447/1 عقوبات واستبعدت العقوبة الحدية، وقضت بمعاقبة كل واحد من المتهمين بالحبس سنة واحدة مع الشغل وتغريمه أربعين دينار عما نسب إليه وبلا مصاريف جنائية.

 وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.1.20 وبتاريخ 1998.3.11 قرر أحد أعضاء النيابة العامة الطعن عليه بطريق النقض بالتقرير بذلك لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن وقد تضمن الملف شهادة صادرة عن محكمة استئناف طرابلس بناءا على طلب وكيل النيابة العامة مفادها ان أسباب الحكم المطعون فيه لم تودع حتى تاريخ 1998.2.2 وهي محررة بتاريخ 1998.2.3 ف.

وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي القانوني رأت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإعادة.

حددت جلسة 2003.6.23 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وصممت نيابة النقض على رأيها السابق ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة ثم قررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث ان الطعن حاز وضعه القانون فهو بذلك مقبول شكلا.

وحيث ان النيابة العامة تنعى عن الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون، ذلك لأن المحكمة قامت بتعديل القيد دون الوصف وإن التعديل كان بسبب إنكار المتهم الأول أمامها عند مواجهته بالاتهام مما اعتبرته سببا لدرء عقوبة الحد.

وحيث يبين من الحكم المطعون أنه بعد ان أورد واقعة الدعوى والأدلة المتوافرة فيها انتهى إلى اعتبار انها سرقة عادية موردا في هذا الشأن قوله:  (.. المتهم أنكر أمام هذه المحكمة فقد رأت عدم تطبيق العقوبة الحدية ورأت تعديل القيد والوصف وذلك باستعمال نصوص المواد 444/1 و 446/1 بند 1،2 و 447/1 من قانون العقوبات).

لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1369 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13/1425 بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة قد نصت على أنه : تطبق على جرائم السرقة والحرابة التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون أحكام قانون العقوبات، وكان القانون رقم 10/1369 المشار إليه قد سرى مفعوله بتاريخ 1369.3.22 ( 2001 ) وان الواقعة المسندة إلى المطعون ضدهما قد ارتكبت بتاريخ 1996.10.13 وفقا لقرار الاتهام وقرار الإحالة، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن الواقعة تعد جريمة سرقة عادية مما يخضع لنصوص قانون العقوبات التي طبقها على المطعون ضدهما يكون إعمالا لصحيح القانون، ويضحى ما تثيره النيابة الطاعنة من المحكمة مصدرة الحكم لم تطبق عقوبة الحد لإنكار المطعون ضدهما نعيا غير ذي موضوع مما يستوجب وفض الطعن.

لما كان ذلك، وكانت الجريمة المدان عنها المطعون ضدهما تشكل جريمة السرقة مع توافر ظرفي التسلل إلى بناء مسكون واستعمال العنف ضد الأشياء وفقا لما أورده الحكم المطعون فيه والذي له معينة من الأوراق فإنها تكون جريمة الجنحة المعاقب عليها بالمادة 447/1 من قانون العقوبات، ولما كانت جريمة الجنحة تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء اتخذ في الدعوى، وكان يبين من الأوراق أن آخر إجراء اتخذ في الدعوى الراهنة هو إيداع أسباب الطعن بتاريخ 1998.3.11 ثم ظلت الدعوى ساكنة إلى أن حدوث جلسة 2003.6.23 لنظر الطعن، وبذلك يكون قد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إيداع أسباب الطعن حتى تاريخ نظره دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، مما يترتب عليه سقوط الجريمة المدان بها المطعون ضدهما ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 11 لسنة 1427 الذي سرى مفعوله بتاريخ 1428.2.21 ( 1998 ) والذي نص على عدم سقوط الجرائم بمضي المدة وذلك لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من من أن أحكام السقوط ( التقادم ) هي أحكام موضوعية بما يترتب عليه أن النصوص الجديدة المتضمنة أحكام التقادم لا تسري على أي تقادم لم يكتمل إذا كانت تطيل في مدته، أي أنها لا تسري على الماضي إذا كانت في غير صالح المتهم أو المحكوم عليه، وكان سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها فيتعين نقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمة المسندة إلى المطعون ضدهما بمضي المدة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمة المدان بها المطعون ضدهما بمضي المدة.