أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 11-45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 11
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 11 ديسمبر 2002

طعن جنائي رقم 11-45 ق

خلاصة المبدأ

عدم إيداع أسباب للطعن في الميعاد – أثره.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 1997.4.11 ف. بدائرة مركز شرطة أبو سليم أخذ خفية الأموال المنقولة المبينة الوصف بالمحضر، المملوكة للمجني عليه التي تزيد قيمتها عن قيمة المعاش الأساسي وقت حدوث السرقة، حالة كونه عاقلا أتم ثماني عشرة سنة ميلادية مختارا غير مضطر، وعلى النحو المبين بالأوراق، وقدمته إلى غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية، طالبة إحالته إلى محكمة جنايات طرابلس لمحاكمته طبقا للمواد 1 و 2 و 8 من القانون رقم 13 لسنة 1425 م، في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة، فأمرت الغرفة بذلك، ومحكمة الجنايات بعد نظرها الدعوى أصدرت فيها حكمها الذي قضى حضوريا بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسين دينارا عما نسب إليه بلا مصاريف جنائية.

 وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.8.16 ف. وفي اليوم التالي قرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض، بتقرير أمام ضابط السجن، أناب فيه إدارة المحاماة الشعبية، وبتاريخ 1997.9.17 ف أودع المحامي أحمد مسعود محمد شادي، عضو إدارة المحاماة الشعبية بمحكمة استئناف طرابلس، مذكرة بأسباب الطعن، وأدلت نيابة النقض بمذكرة خلصت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، ثم حدد لنظر الدعوى جلسة 2002.10.16 ف، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم حجزت للحكم فيها بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث أنه يبين من الوقائع السالف ذكرها أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 1997.8.16 فقرر الطاعن الطعن عليه في اليوم التالي وأودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية نيابة عنه أسباب الطعن بتاريخ 1997.9.17 ف، ولما كان يوما 15و1997.9.16 ف لم يوافقا عطلة رسمية تقتضي امتداد ميعاد الطعن إلى يوم 1997.9.17 ف، فإن إيداع الأسباب يكون قد حصل بعد فوات الميعاد المقرر بالمادة (385) إجراءات جنائية، مما يكون معه الطعن غير مستوف للشكل المقرر قانونا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.