أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1476-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1476
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 7 مايو 2002

طعن جنائي رقم 1476-43 ق  

خلاصة المبدأ 

 إيداع أسباب الطعن بعد الميعاد – أثره.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر لأنهما بتاريخ 14-2-1995 ف بدائرة مكتب طرابلس لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية :

  1. المتهمان معاً حازا المادة المخدرة هيروين المبينة بالمحضر وتقرير خبير التحاليل الكيماوية وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
  2. المتهمان معاً باعا المادة المخدرة هيروين المبينة بالمحضر وتقرير خبير التحاليل الكيماوية وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
  3. المتهم الأول وحده حاز المادة المخدرة حشيش المبينة بالمحضر وتقرير خبير التحاليل الكيماوية وكان ذلك بقصد التعاطي وتعاطاها دون الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس الابتدائية إحالة المتهمين إلى محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات لمعاقبتهما عما أسند إليهما وفقاً لقرار الاتهام وبمقتضى المواد 1و2و7و35/1و37و42و46 من القانون رقم 7 لسنة 1990ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية و 76/2 من قانون العقوبات. والغرفة قررت ذلك.

ومحكمة الجنايات بعد نظرها للدعوى أصدرت فيها حكماً حضورياً:

  • أولاً : بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفي دينار عما نسب إليه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة وأمرت بنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين في صحائف الفجر الجديد والميزان والمنتجون على نفقة المحكوم عليه وبلا مصاريف جنائية.
  • ثانياً : ببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 3-3-1996 ف وفي اليوم التالي قرر المحكوم عليه الطعن على الحكم بطريق النقض أمام ضابط سجن الجديدة الرئيسي وبتاريخ 19-8-1996 ف أودع محامي الطاعن مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقعة منه قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وكان محامي الطاعن قد تحصل على شهادة سلبية من الجهة المختصة بتاريخ 14-3-1996 ف وبتاريخ 25-7-1996 ف تم إعلان محامي الطاعن بالإيداع.

   قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها الى عدم قبول الطعن شكلا لإيداع اسبابه بعد الميعاد. 

    حدد لنظر الطعن جلسة 30/4/2002 ف وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض بمذكرتها ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة وحجزت للحكم لجلسة اليوم. 

الأسباب

   وحيث إنه بالنسبة لشكل الطعن فإنه لما كانت المادة 387/2 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يقبل الطعن من صاحب الشأن فى ظرف اثنين وعشرين يوماً من تاريخ اعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب. وكان الثابت بالأوراق أن الحكم صدر فى 3/3/1996 ف وأن دفاع الطاعن قد تحصل على شهادة بعدم إيداع الحكم بتاريخ 14/3/1996 ف وتم اعلانه بالإيداع في 25/7/96 فإن آخر يوم لمدة الاثنين والعشرين يوماً التي ينفتح بها ميعاد الطعن وإيداع أسبابه هي 16/8/96 وكان هذا اليوم يصادف عطلة رسمية بأن كان يوم جمعة فإن الميعاد يمتد الى أول يوم عمل يليه وفقاً للمادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيكون آخر يوم لايداع أسباب الطعن هو يوم السبت 17/8/96 وكان الثابت بمحضر تأشيرة إيداع مذكرة أسباب الطعن أنها أودعت يوم 19/8/1996 فإنها تكون قد أودعت بعد الميعاد المقرر قانوناً بما يتعين معه عدم قبول الطعن شكلا. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.