أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1438-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1438
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 9 سبتمبر 2002

طعن جنائي رقم 1438-43 ق

خلاصة المبدأ 

 إيداع أسباب الطعن بالنقض بعد الميعاد المحدد قانونا – أثره.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 16/4/1995 ف بدائرة مركز شرطة سوق الجمعة سرق رفقة آخر بطريق التسلل الى ملحقات منزل مسكون وباستعمال العنف ضد الاشياء المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليهم، حالة كون السرقة ارتكبت ليلا والمتهم يحمل سلاحاً ” سكينا ” وقد تكرر منه الفعل عدة مرات تنفيذا لدافع إجرامي واحد وفي أوقات مختلفة. 

وقدمته لغرفة الاتهام لاحالته على محكمة الجنايات ومعاقبته طبقاً للمواد 444/1، 446/1 بند 1، 2، 3 446/2 بند 4، 447/2، 77 من قانون العقوبات. والغرفة قررت ذلك. 

ومحكمة استئناف طرابلس  دائرة الجنايات  قضت في الدعوى بتاريخ 19/3/1996 حضوريا بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه مائة دينار عما أسند إليه وبلا مصروفات جنائية. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم محل الطعن حضوريا بتاريخ 19/3/1996 ف. 

بتاريخ 20/3/1996 ف قرر المحكوم عليه الطعن على الحكم بطريق النقض أمام ضابط السجن. وبتاريخ 27/3/1996 ف وتقدم دفاع الطاعن بطلب الى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون عليه للحصول على صورة من الحكم وفي حالة عدم وجوده منحه شهادة سلبية تفيد عدم إيداع أسباب الحكم حيث تحصل دفاع الطاعن بتاريخ 27/3/1996 على شهادة سلبية تفيد عدم إيداع أسباب الحكم قلم الكتاب حتى ذلك التاريخ. وتم اعلانه بايداع أسباب الحكم قلم الكتاب بتاريخ 21/8/1996 ف. حيث أودع بذات التاريخ قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وبمحضر إيداع رسمي. 

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأى خلصت فيها إلى ابداء الرأي بعدم قبول الطعن شكلا. 

حددت جلسة 22/6/2002 ف لنظر الطعن … وتلا المستشار المقرر تقرير تلخيص عن الدعوى …. وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق … ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرها …. ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

وحيث إنه بالنسبة لشكل الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19/3/1996 ف وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم يوم 27/3/1996 ف. أى في اليوم الثامن من صدور الحكم وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشهادة السلبية التى تنتج أثرها القانوني وهو امتداد ميعاد الطعن أو إيداع اسبابه مدة اثنين وعشرين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن بإيداع الحكم قلم الكتاب ينبغي أن تصدر في الفترة التي تبدأ من اليوم التاسع من صدور الحكم وتنتهي في اليوم الثلاثين منه، أما الشهادة التي تستخرج قبل الفترة المذكورة أو بعدها فلا تنتج الأثر الذي رتبه القانون على استصدارها، ولما كانت الشهادة السلبية التى حصل عليها الطاعن قد صدرت في اليوم الثامن من صدور الحكم فإنها لا تكون ذات أثر في امتداد ميعاد الطعن أو إيداع أسبابه، ولما كانت أسباب الطعن قد أودعت بتاريخ 21/8/1996 ف أى بعد أكثر من ثلاثين يوما من صدور الحكم مما يكون معه الطعن غير مستوف للشكل المقرر في القانون لايداع أسبابه بعد الميعاد. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.