قرار لسنة 1972 م بشأن تعيين الجهة المختصة بتسليم الإعلانات القضائية لرجال القوات المسلحة
25 مارس 1972
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مارس 1972
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: القائد الأعلى للجيش الليبي
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
تشريعات ذات علاقة
قرار لسنة 1972 م بشأن تعيين الجهة المختصة بتسليم الإعلانات القضائية لرجال القوات المسلحة
وزير الدفاع
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 37 لسنة 1971م بتعديل إحدى مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية.
قرر
مادة 1
تكون مديرية التنظيم والإدارة بوزارة الدفاع هي الجهة المختصة بتسلم الأوراق القضائية المعلنة إلى رجال القوات المسلحة طبقا لقانوني المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- العقيد معمر القذافي
- وزير الدفاع
- صدر في 9 صفر 1392 هـ
- الموافق: 25 مارس 1972م