أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1376-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1376
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 14 يناير 2003

طعن جنائي رقم 1376-43 ق

خلاصة المبدأ

 إيداع التقرير بالطعن وأسبابه بعد فوات المدة المحددة للطعن – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع 

 اتهمت النيابة العامة الطاعن إنه بتاريخ 25/6/1995 بدائرة مركز شرطة ككله.

هدد الغير بارتكاب جريمة ضد النفس وذلك بأن توجه بعبارات تهديد ضد المجني عليه وذلك بأن ذكر للمدعو… أنه إذا وجد المجني عليه سالف الذكر فى منطقة قطيس سيقوم بقتله كما تعرض للمجنى عليه المذكور فى الطريق وحاول إيقافه والاعتداء عليه بواسطة فأس وعلى النحو الموضح بالأوراق. 

وطلبت مـن محكمـة ككلـه الجزئية معاقبته بمقتضى نص المادة 430/2 عقوبات والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى وقضت فيها حضوريا بمعاقبة الطاعن بحبسه ثلاثة أشهر حبسا بسيطا عن التهمة المسندة إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ـ استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة غريان الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة التي قضت بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعاً. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 16/6/1425 وبتاريخ 25/6/1425 تحصل الطاعن على شهادة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم بعدم إيداعه وأخطر بالإيداع بتاريخ 21/7/1996 وبتاريخ 17/8/1425 قام أحد المحامين من إدارة المحاماة الشعبية بالتقرير بالطعن وإيداع الأسباب موقعه منه لدى قلم الكتاب السالف الذكر. 

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها رأت فيها عدم قبول الطعن شكلا. 

حددت جلسة 7/1/2003 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إنه بالنسبة لشكل الطعن فإنه وإن كان الطاعن قد تحصل على شهادة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم بعدم إيداعه وهو ما يترتب عنه انفتاح ميعاد جديد للطعن مدته إثنان وعشرون يوماً تبدأ من تاريخ اخطاره بإيداع الحكم من قلم الكتاب المختص طبقاً لما تقضي به المادة 387/2 من قانون الإجراءات الجنائية ولما كان الطاعن قد أخطر من قلم الكتاب المختص بأن الأسباب قد أودعت لديه بتاريخ 21/7/1996 إلا أنه لم يقم بالتقرير بالطعن وإيداع أسبابه إلا بتاريخ 17/8/1996 أى بعد فوات المدة المحددة للطعن طبقاً للميعاد الجديد طبقاً للنص المشار إليه ـ الأمر الذى يكون معه طعن الطاعن غير مستوف للشكل المقرر له فى القانون و يتعين لذلك الحكم بعدم قبوله شكلا. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.