Skip to main content

طعن جنائي رقم 1275-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1275
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 30 أكتوبر 2001

طعن جنائي رقم 1275-43 ق

خلاصة المبدأ 

 عدم الطعن عليه بالنقض من النيابة العامة وعدم إيداع الطاعن مذكرة بأسباب الطعن – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة عمر العابدين سيدي على لأنه بتاريخ 1/8/1995 وما قبله بناحية مركز شرطة المقرون.

شرع ليلا في سرقة منقول مملوك للغير بنية تملكه بأن توجه الى مقر مشروع الزحف الأخضر الزراعي و تسلق السياج وحاول سرقة مجموعة إطارات وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تفطن حراس المشروع وعلى النحو الوارد بالأوراق. 

وطلبت من غرفة الاتهام احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته بمقتضى المواد 444/1 ، 446 أولا بند 3 ثانيا بند 3 ، 4 ، 5 ، 447/2 ، 59 ، 60 عقوبات. والغرفة قررت ذلك. 

ومحكمة الجنايات بعد أن نظرت القضية حكمت حضوريا بإدانة المتهم عما أسند إليه وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة والزمته بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 26/5/1996 قرر المحكوم عليه الطعن على هذا الحكم أمام ضابط السجن وبتاريخ 5/6/1996 تحصلت النيابة العامة على شهادة سلبية من قلم كتاب محكمة استئناف بنغازى تفيد أن أسباب الحكم لم تودع حتى تاريخه. 

وبتاريخ 25/6/1996 أخطرت النيابة العامة بإيداع أسباب الطعن وبتاريخ 3/7/1996 أودع عضو النيابة العامة ببنغازي مذكرة بأسباب الطعن وذلك أمام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم. 

ولا يوجد في الأوراق ما يفيد أن الطاعن قد أودع مذكرة بأسباب طعنه كما لا يوجد أيضا ما يفيد أن النيابة العامة قد قررت بالطعن. 

وحيث قدمت النيابة مذكرة برأيها القانونى انتهت فيها إلى عدم قبول طعن كل من الطاعنين شكلا. 

وحيث حددت جلسة 10/10/2001 لنظر الطعن.

وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة 30/10/2001. 

الأسباب 

وحيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 26/5/1996، وبتاريخ 30/5/1996 ، قرر المحكوم عليه الطعن على الحكم بطريق النقض ، وبتاريخ 5/6/1996 تحصلت النيابة العامة على شهادة سلبية من قلم كتاب محكمة إستئناف بنغازي تفيد عدم إيداع الحكم حتى تاريخه. وبتاريخ 25/6/1996 أخطرت النيابة العامة بالإيداع وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 3/7/1996 أمام قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه. ولا يوجد فى الأوراق ما يفيد أن الطاعن قد أودع مذكرة بأسباب طعنه كما لا يوجد فى الأوراق ما يفيد أن النيابة العامة قد قررت بالطعن بطريق النقض. لما كان ذلك ، فإن الطعن غير مقبول شكلا لعدم الطعن عليه بالنقض من النيابة العامة وعدم إيداع الطاعن مذكرة بأسباب الطعن وذلك عملا بالمادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.