أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 190-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 190
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 12 مارس 2002

طعن جنائي رقم 190-43 ق

خلاصة المبدأ

  1. تقدير الأدلة – من سلطة محكمة الموضوع – بيان ذلك.
  2. الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه, التقرير به يجب أن يكون منه شخصيا أو ممن يوكله لهذا الغرض.

الحكم 

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين أنهم بتاريخ 16/3/95 بدائرة مركز شرطة هون.

  1. وضعوا النار عمدا فى ملك الغير بأن أشعلوا النار فى محلات ومزارع المجنى عليهم من قبيلة الجماعات حالة كون الطاعنين الاول والثالث أحداثا لم يبلغا الثامنة عشر من العمر.
  2. ارتكبوا فعلا من أفعال التخريب ضد محتويات محال ومزارع المجني عليهم المذكورين. 
  3. أتلفوا أموالا منقولة وصيروها غير نافعة وعلى النحو المفصل بالأوراق.

وطلبت من غرفة الاتهام احالتهم الى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم بمقضي نصوص المواد 297  323  457/1 عقوبات (والغرفة قررت ذلك).

ومحكمة جنايات مصراته نظرت الدعوى وقضت فيها حضوريا : 

  • أولاً بمعاقبة كل واحد من المتهمين……بالحبس لمدة سنة عما نسب إليهم. 
  • ثانياً بمعاقبة….بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبلا مصاريف جنائية. 
  • ثالثاً ببراءة باقي المتهمين. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 16/11/1995 فقرر الطاعنون الأول والثالث والرابع الطعن عليه بطريق النقض من داخل السجن بتاريخ 19/11/95 وبتاريخ 16/12/95 ثم إيداع مذكرات بأسباب الطعون من محامى الطاعنين موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم  كما قرر أحد المحامين الطعن باسم المحكوم عليه الثاني لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم بتاريخ 16/12/95 مودعاً بذات التاريخ ولدى نفس الجهة مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه. 

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها رأت فيها قبول الطعن شكلا مع النقض والإعادة. 

حددت جلسة 5/3/2002 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

من حيث إنه بالنسبة لشكل طعن الطاعن الثاني فإنه يبين من سند وكالة المحامي الذي قرر بالطعن فى الحكم باسم هذا المحكوم عليه لم يكن منصوصا عليه فى الحق بالتقرير بالطعن ولما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض حق شخص للمحكوم عليه يستعمله أولا يستعمله بحسب ما تيرأى له من مصلحة في أي الحالتين وليس لأحد غيره أن يتولى مباشرة هذا الحق نيابة عنه إلا بتوكيل منه  مما يتعين معه أن يكون التقرير بالطعن أمام الجهة المختصة إما منه شخصيا او ممن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصا أو توكيلا عاما ينص فيه على الطعن بطريق النقض وإلا فقد التقرير بالطعن الشكل المقرر له فى القانون لانعدام الصفة فيمن قام به  الأمر الذى يكون معه الطعن الذي تقدم به المحامي باسم المحكوم عليه الثاني غير مقبول شكلا.  

وحيث إنه بالنسبة لطعون بقية الطاعنين فقد جاءت مستوفية للشكل المقرر لها فى القانون فإنها بذلك تكون مقبولة شكلا. 

وحيث ينعى هؤلاء الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بمقولة أن دفاعهم كان قد دفع أمام المحكمة المطعون على قضائها ببطلان محضر تحقيق النيابة لعدم احالتهم على النيابة إلا بعد انتهاء مدة الحبس المقررة لمأمور الضبط وأن عضو النيابة أفرج عنهم افراجا صوريا ورغم ذلك اعتبرت المحكمة اعترافات الطاعنين بمحضر تحقيق النيابة صحيحه واستندت إليها في إدانتهم  الأمر الذى يجعل حكمها معيبا بما يوجب نقضه. 

وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن استجاب لدفاع الطاعنين ببطلان محضر جمع الاستدلالات وطرحه له أورد وهو بصدد تكوين عقيدته بثبوت التهمة فى حق الطاعنين قوله ” أما فيما يتعلق بباقي الادلة وما تحويه أوراق الدعوى فإنها تفيد اعتراف المتهمين الاوائل الأربعة فى الجناية رقم 18/95 بمحضر تحقيق النيابة العامة اعترافا كاملا واضحاً وصريحا أمام النيابة العامة ووليد اراده حره متعلقاً بالدعوى ومنتجا فيها       وهم…… و……و….. تم أورد الحكم مضمون اعترافاتهم مفصلا ….. وخلص من ذلك الى ثبوت التهم المسندة يجزم ويقين ” 

لما كان ذلك وكان من المقرر أن العبرة فى البيان المعول عليه فى الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع المحكمة دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع  كما إنه من المقرر أيضا أن تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية فى الاقتناع بأي دليل يرتاح إليه وجدانها وتراه موصلا للحقيقة التي استقرت فى يقينها وإن أمر تقدير مدى سلامة وصحة ما دون بالمحاضر موكولا لها فلها أن تأخذ به متى اطمأنت إليه ولم تر فيما شابه من بعض العيوب ما يزعزع تقتنها فيه وكانت المحكمة المطعون على قضائها وعلى نحو ما سلف البيان قد اطمأنت إلى ما جاء بمحاضر تحقيق النيابة ورأت سلامتها من أي عيب واطمأنت لها فإنها بذلك تكون قد استعملت الحق المخول لها فى تقدير الأدلة ويكون حكمها سليما مما يعيّبه به الطاعنون ويضحي النعي عليه في غير محله. 

وحيث إنه متى كان ذلك يتعين رفض الطعون شكلا. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول طعن الطاعن الثاني شكلا وقبول باقي طعون الطاعنين شكلا ورفضهما موضوعاً.