أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 104-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 104
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 9 سبتمبر 2002

طعن جنائي رقم 104-43 ق

خلاصة المبدأ 

إيداع التقرير الطعن وأسبابه بعد الميعاد – أثره

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما وآخرين مجهولين بأنهم بتاريخ 28/2/1995 ف بدائرة مركز شرطة بنغازي الجديدة قطاع عدل بنغازي. 

استولوا على منقول مملوك لغيرهم بطريق الإكراه ليلا حالة كونهم أكثر من ثلاثة أشخاص يحملون سلاحاً ظاهرا، بأن شهروا على المجنى عليه سمير إبراهيم سكاكين، وقام الأول بضربه بقطعة حديد على يده واستولوا منه على المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر، وعلى النحو المبين بالأوراق، وطلبت من غرفة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما عما أسند إليهما بالمادة 450/1 3  4 من قانون العقوبات فقررت الغرفة ذلك، ومحكمة جنايات بنغازي بعد أن نظرت الدعوى قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما نسب إليهما. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 6/8/1995، وبتاريخ 6/9/1995 قرر وكيل النيابة العامة بمكتب المحامى العام ببنغازي الطعن بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وأودع لديه بذات التاريخ مذكرة موقعة منه بأسباب الطعن. 

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها الى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا. 

حددت جلسة 22/6/2002 لنظر الطعن حيث تلا المستشار المقرر تقريره، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ثم نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحضرها وقررت حجزها للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

وحيث من المقرر بنص المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري أو الصادر في المعارضة أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن، وكان يبين مما سلف أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 6/8/1995 ومن ثم فإن آخر ميعاد للطعن وإيداع أسبابه وهو اليوم الثلاثين من صدور الحكم قد وافق يوم 5/9/1995، وكان هذا التاريخ لم يصادف عطلة رسمية حتى يمتد الميعاد الى تاريخ 6/9/1995 وهو اليوم الواحد والثلاثون لصدور الحكم الأمر الذي يجعل طعن النيابة العامة وإيداع أسبابه الذي تم بتاريخ 6/9/1995 قد تم بعد الميعاد المقرر قانوناً لقبول الطعن، مما يوجب القضاء بعدم قبوله شكلا. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.