أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 69-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 69
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 9 أكتوبر 2001

طعن جنائي رقم 69-43 ق  

خلاصة المبدأ

  1. تقدير الاعتراف من سلطة محكمة الموضوع.
  2. ليس بلازم على الحكم أن يتتبع دفاع الطاعن في جميع مناحي دفاعه.

الحكم 

الوقائع 

 اتهمت نيابة مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الطاعن كونه بتاريخ 8/2/1994 بدائرة مكتب مكافحة المخدرات قطاع الجمارك :-

  1. حاز المادة المخدرة ” هيروين ” المبنية الوصف والوزن والنوع بتقرير الخبير المرفق بأن باع لمرشد مكتب المكافحة كمية من المخدرات المبينة بالمحضر بمبلغ خمسين دينارا وكان ذلك بقصد الاتجار فيها وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا وعلى النحو المبين بالأوراق.
  2. حاز المادة المخدرة ” حشيش ” المبينة الوصف والوزن والنوع بتقرير خبير التحاليل الكيماوية المرفق بان ضبط معه حبات المخدرات المبينة بالمحضر وكان ذلك بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

وقدمته إلى غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس الابتدائية وطلبت إحالته على دائرة الجنايات لمعاقبته عما أسند إليه طبقا لنصوص المواد 1، 2، 7، 35/1 بند 1، 37/1، 40/1، 37/1، 42، 46 من القانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية والغرفة قررت ذلك، ودائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس قضت حضوريا بتاريخ 1/1/1995 بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه بخمسة آلاف دينار عما أسند إليه وأمرت بمصادرة المادة المخدرة المضبوطة.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1/1/1995 وفي اليوم التالي قرر الطاعن الطعن على الحكم بطريق النقض أمام مدير سجن الجديدة الرئيس وبتاريخ 15/1/1995 تحصل محامي الطاعن على شهادة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم مفادها عدم إيداع الحكم حتى تاريخها ولم يخطر بإيداع الحكم حتى قام بتاريخ 29/1/1995 بإيداع مذكرة بأسباب الطعن وذلك لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وحيث قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى إبداء الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإعادة.

وحيث حدد لنظر الطعن جلسة 9/10/2001 وتلا المستشار المقرر تقريره ثم حجز الطعن لحكم بذات الجلسة.

الأسباب

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

  1. الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب: يقول الطاعن فإن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في إدانة الطاعن على أقواله بمحضر ضبط الواقعة واعترافه أمام النيابة العامة وكان المتهم لم يعترف في محضر تحقيق النيابة العامة دائما روى رواية مغايرة لما ذكره في محضر ضبط الواقعة واعتبرت المحكمة أقواله في محضر تحقيق النيابة اعترافا وأسست حكمها بناء عليه مع أنه ذكر عن سبب وجود مبلغ خمسين دينارا في جيبه بأنه دين له على المدعو عادل حميدان واعتبرت هذا اعترافا بمعناه القانوني واطمأنت إليه عقيدتها وأسست حكمها عليه. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على أدلة من ضمنها ما ليس له أصل ثابت بأوراق الدعوى وأنه نسب إلى المحكوم عليه ما لم يدل به وهو ما يجعله معيبا بالقصور في التسبيب متعين نقضه.
  2. الاخلال بحق الدفاع: لما كان دفاع الطاعن قد دفع ببطلان القبض لعدم وجود دلائل كافية للاتهام كذلك بطلان القبض والتفتيش كما شكك في التقارير المقدمة من قبل مأمور الضبط القضائي إلى إدارة المكافحة لعدم وجود تاريخ بها كما دفع محامي الطاعن بوقوع إكراه على الطاعن وأن اعترافه كان وليد إكراه ولم ترد المحكمة على هذه الدفوع لا صراحة ولا ضمنا.

وخلص إلى نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجددا من هيئة أخرى.

والمحكمة

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع رأي نيابة النقض والاطلاع على الأوراق والمداولة.

وحيث انه عن النعي الأول الذي ينعى فيه الطاعن على الحكم الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لتعويل المحكمة على ما أسمته اعترافا للمتهم في حين أنه لا يعد كذلك، فإنه يرد على هذا النعي أن تقدير الاعتراف هو مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض اذ الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها وأن لها دون غيرها البحث في صحة هذا الاعتراف والأخذ به وحيث إنه يبين من مطالعة أسباب الحكم المطعون فيه انه قد تعرض لاعتراف المتهم في الأوراق حيث جاء بمدونات الحكم :- (( واذا كان واضحا مما تقدم أن ما نسب إلى المتهم من بيعه للمخدرات وحوزه لها كان ثابتا ثبوتا لا يتطرق إليه الشك من اعترافه المفصل بمحضر الضبط والذي جاء مدعما بقرائن أخرى تمثلت في اعترافه أمام النيابة بتسلمه لمبلغ خمسين دينارا من المدعو عادل احميدات … )) لما كان ذلك فإن النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله.

وحيث انه عن النعي بالإخلال بحق الدفاع حيث دفع محامي الطاعن ببطلان القبض وبطلان الاعتراف المترتب على الإكراه الذي مورس على الطاعن فان المحكمة ترى أن هذا النعي قد جاء مرسلا غير مفصل فمحامي الطاعن لم يفصل ما هو الإكراه الذي مورس على الطاعن واين الآثار التي كانت ظاهرة عليه إن كان قد عذب لدى مأمور الضبط كما يقول ولم يفصل كذلك كيفية بطلان القبض، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المتهم قد ضبط من قبل رجال مكافحة المخدرات في كمين صحيح أعد له لضبطه متلبسا ببيع المخدرات، فالنعي على الحكم في هذا الصدد جاء مرسلا والمحكمة كما هو مستقر في أحكام هذه المحكمة غير ملزمة بتتبع الدفاع في كافة مناحي الدفاع، لما كان ذلك فإنه يتعين الالتفات عن هذا النعي والحكم برفض الطعن.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.