Skip to main content

طعن مدني رقم 628-47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 628
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 24 أكتوبر 2004

طعن مدني رقم 628-47 ق

خلاصة المبدأ

التقرير بالطعن يكون إما من الخصم شخصيا أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصا أو عاما يخوله ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعنون الدعوى رقم 411- 1993 ف أمام محكمة المدينة الجزئية مختصمين المطعون ضدهما بصفتيهما قائلين في بيانها: إنهم بتاريخ 1991.8.16ف فقدوا مورثهم جراء اصطدام مركبته بالمركبة رقم 96709/ بنغازي خاصة التابعة للمطعون ضده الثاني، والمؤمن عليها لدى المطعون ضده الأول، وطلبوا – الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يدفعا للمدعين مبلغ مائتي ألف دينار تعويضاً لهم عما لحقهم من أضرار مادية، ومعنوية… قضت المحكمة برفض الدعوى… ثم قضت محكمة شمال طرابلس الابتدائية في الاستئناف رقم 17- 1997 ف المرفوع لها من الطاعنين بقبوله شكلاً، ورفضه موضوعاً.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.10.27 ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2000.9.27ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بالنقض نيابة عن الطاعنين بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند الإنابة، وحافظة مستندات مرفقاً بها مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الجزئي، وبتاريخ 2000.10.11ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده الأول في 2000.10.1ف وللمطعون ضده الثاني في 2000.10.9ف 

وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا تأسيسا على أن صورتي الحكم المطعون فيه، والمستأنف المرفقتين ملف الطعن خاليتين من الإشهاد عليهما من الموظف المختص بالمحكمة مصدرتهما بما يفيد انهما مطابقتان لأصلهما، وذلك لعدم التوقيع عليهما بتوقيع غير مبهم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث إن الطعن بالنقض حق شخصي للخصم يستعمله، أو لا يستعمله بحسب ما يتراءى له من مصلحة، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن إما منه شخصيا، أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصا، أو عاما ينص فيه على التقرير بطريق النقض. 

لما كان ذلك، وكانت الإنابة التي بموجبها قرر عضو إدارة المحاماة الشعبية الطعن بالنقض الماثل قد صدرت له من الطاعن (…) عن نفسه، وبصفته وكيلا عن باقي الطاعنين (ورثة…)، وكان يبين من الاطلاع على سند التوكيل الخاص رقم 88/1996 م المحرر بتاريخ 1996.10.27 م بمحكمة غريان الجزئية الصادر للطاعن من شقيقه (…) ومن والدته (…) عن نفسها دون باقي الطاعنين أنهما قد وكلاه ليقوم نيابة عنهما بالدفاع أمام المحاكم على مختلف درجاتها فيما يخص طلب التعويض، وتوكيل محام إذا لزم الأمر، وكالة خاصة فيما ذكر، وكان مفاد هذا التوكيل انه لا يخول الطاعن (…) صلاحية توكيل غيره في الطعن بالنقض نيابة عن باقي الطاعنين إذ – لم تصرح له والدته فيه، وكذلك شقيقه (…) بذلك، وأنه لم يتضمن باقي الطاعنين، فإنه من ثم تكون الإنابة الصادرة منه للمحامي الذي قرر بالطعن بالنقض الماثل نيابة عن باقي الطاعنين صادرة ممن لا يملكها، ويكون الطعن بالنسبة لهم حاصلا من غير ذي صفة. 

ولما كان الحق المطالب به يتعلق بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي اللذين لحقا بهم جراء وفاة مورثهم، ولا يعرف نصيب كل منهم فيه فإنه يكون من الحقوق التي لا تقبل التجزئة. 

ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة لهم ينصرف إلى باقي الطاعنين مما يستوجب عدم قبول الطعن بالنسبة لهم جميعا. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وبمصادرة الكفالة وبإلزام الطاعن عن نفسه، وبصفته المصروفات.