Skip to main content

طعن مدني رقم 493-47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 493
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 4 يوليو 2004

طعن مدني رقم 493-47 ق

خلاصة المبدأ

وجوب اختصام جميع من كانوا خصوما إذا كان موضوع الطعن غير قابل للتجزئة أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقامت مورثة المطعون ضدهم وآخرون الدعوى رقم 180 لسنة 1997 ف أمام محكمة مصراتة الابتدائية على الطاعنين قائلين في بيانها :- إنهم أقاموا الدعوى رقم 2698 لسنة 1988 ف أمام محكمة مصراتة الجزئية طالبين قسمة العقارات المبينة بصحيفة الدعوى التي يملكونها على الشيوع مع المدعى عليهم عن طريق الإرث عن أجدادهم وأثناء نظر دعوى القسمة ثار نزاع حول الملكية يخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية فقررت المحكمة وقف السير في دعوى القسمة وأحالت الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في أصل الحق ، فقضت المحكمة بثبوت حق المدعين في الأرض المبينة الحدود بصحيفة افتتاح الدعوى و الوثيقة المؤرخة عام 304 هجري وبعدم قبول التدخل لعدم صفة المتدخلين فاستأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.6.28 ف ، وأعلن بتاريخ 2000.7.9ف ، وقرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.8.8ف مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة ومستندات التوكيل ، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي ، ثم أودع بتاريخ 2000.8.27 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 2000.8.21ف وبتاريخ 2000.9.21ف أودع محامي المطعون ضده الثالث مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته ، دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لسبق رفع طعن آخر قبله على ورثة المطعون ضدهم.

وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن شكلاً وبالجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت عن الرأي السابق وتمسكت برأيها في المذكرة التكميلية المقدمة بالجلسة.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها في مذكرتها التكميلية على أن الحكم المطعون فيه صادر في نزاع لا يقبل موضوعه التجزئة وهو ملكية عقار الموروث ولم يختصم الطاعنون فيه كافة الخصوم.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن أساس النزاع ينصب على صحة صورة الوثيقة المؤرخة عام 1304 هجرية وهو موضوع لا يقبل التجزئة لأنه لا يتصور أن تكون باطلة وصحيحة في نفس الوقت بما يتعين معه على الطاعنين اختصام جميع المحكوم لهم.

لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم – المحكوم لهم – هم 1-….2-…. 3-…… 4-…… 5- ….. والمتدخلين. 1-….. 2- …. وأن الطاعنين اختصموا المستأنف عليها الثالثة …. وهم ابنتها … و. وشقيقها ….. فقط الأمر المتعين معه عدم قبول الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً وبمصادرة الكفالة وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.