أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 442-47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 442
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 25 ديسمبر 2004

طعن مدني رقم 442-47 ق

خلاصة المبدأ

 الحكم الصادر في التماس إعادة النظر _ لا يقبل الطعن إلا بنفس الطرق الصادر فيها الحكم الملتمس فيه.

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعن الطعن العقاري رقم 36/91 أمام دائرة الطعون العقارية بمحكمة طرابلس الابتدائية ضد المطعون ضدهم طالباً إلغاء وبطلان إجراءات التسجيل العقاري الذي تم لمصلحة المطعون ضده الأول وتسليمه العقار خالياَ من الشواغل والاشخاص مع إلزام المطعون ضدهم جميعاً بتعويضه عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بمبلغ ستة آلاف دينار وجاء فى شرح طعنه أنه يملك قطعة أرض كائنة بطرابلس بمحلة المنشية موضوع كراسة التصديق رقم 7135 مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الطعن وأنه قد فوجئ بالمطعون ضده الاول يدعى ملكية تلك الأرض بموجب شهادة علم وخبر(ك7) وأنه حصل على ملف كراسة تصديق عقاري بنفس قطعة الارض ؛ مما حدا به إلى رفع طعنه المذكور بالطلبات المبينة فيما تقدم وقد قضت محكمة الطعون العقارية بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. وقضت محكمة استئناف طرابلس فى الاستئناف المقام من الطاعن بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. وقام الطاعن بالطعن على هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بعدم قبول الالتماس وألزمت رافعه المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 31/5/2000 وأعلن بتاريخ 20/6/2000 فقرر محامي الطاعن بتاريخ 19/7/2000 الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه. وبتاريخ 29/7/2000 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 24 و25 و27/7/2000.

وقدم محامي المطعون ضدهما الأول والثاني بتاريخ 19/8/2000 مذكرة بدفاعهما مشفوعة بسند التوكيل وحافظة مستندات.

وأعدت نيابة النقض مذكرة برأيها فى الطعن خلصت فيها إلى قبوله شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وبالجلسة صممت النيابة على رأيها. 

 الأسباب

حيث أن الحكم المطعون فى موضوع التماس إعادة النظر لا يقبل الطعن إلا بنفس طرق الطعن التي كان يقبلها الحكم المطعون فيه بالالتماس. ولما كان نص المادة الثانية المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1992 للقانون رقم 12 لسنة 1988 بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق يقضى بعدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في قضايا الطعون العقارية. وكان الحكم المطعون فيه صادراً عن محكمة استئناف طرابلس بتأييد الحكم الابتدائي صادر من محكمة الطعون العقارية فى طلب بطلان إجراءات التسجيل العقاري الذي تم على عقار الطاعن لمصلحة المطعون ضده الأول، ولا يجوز- من ثم- الطعن فيه بالنقض، بما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن. 

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وإلزام الطاعن المصاريف.