أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 243-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 243
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 13 مايو 2002

طعن مدني رقم 243-43 ق

خلاصة المبدأ

يبدأ ميعاد الطعن بالنقض ولو تم إعلان الحكم بتسليم صورة غير رسمية- سببه.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1693 لسنة 1992 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعنين وآخرين طالباً الحكم بإلزامهم بالتضامن بدفع مبلغ 58975,605 ديناراً ، وقال شرحاً لدعواه أنه أسس تشاركية مع المدعى عليهم لصيانة المباني العامة ، وقامت التشاركية بتنفيذ عدة مشاريع دون أن يقوم المدعى عليهم بتقديم الحسابات ودون أن يدفعوا له أي مبلغ ، فتقدم بطلب إلى المحكمة لتعيين خبير يقوم بحصر وتقدير الأعمال التي نفذتها التشاركية وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى تحديد مستحقات المدعي بالمبلغ المطالب به ، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعى مبلغ 39725,605 ديناراً مقابل نصيبه في العائد الذي حققته التشاركية ورفض ما زاد على ذلك من طلبات ، فاستأنف الطاعنان هذا الحكم كما استأنفه المحكوم عليهم الآخران أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 14-1-1996 ف ، وتم إعلانه بتاريخ 20-3-1996 ف وقرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 18-5-1996 ف مسدداً الرسم والكفالة ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن و سند وكالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي ، ثم أودع بتاريخ 30-5-1996 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 26-5-1996 ف ، وبتاريخ 24-6-1996 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته وتضمنت دفعاً بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بتأييد هذا الدفع. وبالجلسة المحددة لنظر أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن دفع المطعون ضده ورأي نيابة النقض فى محلهما، ذلك أن مقتضى المادتين 301، 341 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ إعلان الحكم. 

ولما كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة إعلان الحكم المطعون فيه المودعة ضمن حافظة مستندات المطعون ضده أن الطاعنين تم إعلانهما به بتاريخي 20/3/1996 و 4/4/1996، وكان الثابت من تقرير الطعن أنه ثم بتاريخ 18/5/1996 أي بعد انقضاء الميعاد قانوناً للطعن بالنقض، فإن الطعن لا يكون مقبولا. 

ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعنان من أن إعلان الحكم تم بتسليم صورة غير رسمية منه، إذ أن القانون لم يشترط الرسمية إلا فى صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها أو التي يجب إيداعها عند الطعن، ولم يشترط ذلك فى الصورة المعلنة باعتبار أن تسليم صورة الحكم الى المعلن إليه ولو كانت غير رسمية يتحقق به الغرض من الاعلان.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا وبمصادرة الكفالة وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.