أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 26-52 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 26-52 ق

خلاصة المبدأ

التطليق لاستحالة العشرة مع إسقاط حقوق طالب التفريق- المجادلة في استحالة دوام العشرة- لا يقبل أمام محكمة العليا- أساسه.

الحكم 

الوقائع

أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 13/2003 م أمام محكمة صرمان الجزئية بصحيفة اختصمت فيها زوجها الطاعن ذكرت أن لها من زوجها المدعى بنتا وأنه أساء معاملتها فاعتدى عليها بالضرب ومنعها من زيارة أهلها وأقاربها وأقفل المنزل عليها ثم تركها مهملة في منزل أهلها لمدة خمسة أشهر قبل رفعها للدعوى وخلصت إلى طلب تطليقها منه للضرر وإلزامه بدفع حقوقها من نفقة وحضانة ومتعة وتعويض وتقدم المدعى عليه بدعوى مقابلة طلب فيها تطليق زوجته المذكورة منه للضرر وإسقاط جميع حقوقها المترتبة على الطلاق فقضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المقابلة بتطليق المدعى عليها فيها من زوجها المدعى للضرر وإسقاط حقها في مؤخر الصداق والحضانة والنفقة والسكن وإلزامها بأن تدفع لها خمسمائة دينار تعويضا له عما لحقه من ضرر ثم قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الزاوية الابتدائية في الاستئناف المرفوع لها من المطعون ضدها بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المستأنفة من زوجها المستأنف عليه لاستحالة دوام العشرة بينهما وبحقها في حضانة ابنتها منه “سلاف ” وإلزامه بأن يدفع للحاضنة أربعين دينارا شهريا نفقة للمحضونة وعشرين دينارا شهريا أجرة حضانة ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات .      

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2004.12.2 م ولا يوجد في الأوراق ما يدل على إعلانه وبتاريخ 2005.3.10 قرر محامي الطاعن الطعن على هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن الطاعن وسدد الرسم وأودع الكفالة و سند الوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم المستأنف وحافظة مستندات. 

وبتاريخ 2005.3.21 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن قلم كتاب المحكمة العليا معلنة للمطعون ضدها وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها الرأي أصليا إلى عدم جواز الطعن تأسيس على أن الحكم المطعون فيه صادر في الفرقة الزوجية والتي هي ليست من بين المسائل التي يجوز للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة منها كما طلبت احتياطيا عدم قبوله لعدم إعلان أصل ورقة الطعن إلى المطعون ضدها اعلانا صحيحا وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت بهذا الرأي.

الأسباب 

وحيث ما انتهت إلى نيابة النقض من الرأي بعدم جواز الطعن فإنه في محله ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات قد حددت على سبيل الحصر المسائل التي يجوز للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة فيها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية ولم يكن من بينها مسألة الفرقة الزوجية بجميع أسبابها ولما كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الزاوية الابتدائية في قضية استئناف محكمة صرمان الجزئية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تطليق المطعون ضدها من الطاعن للضرر إلى تطليقها لاستحالة دوام العشرة بينهما مع إسقاط حقوقها وكانت مجادلة الطاعن في مذكرة طعنه منحصرة في النعي على الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من التطليق لاستحالة دوام العشرة بدلا من التطليق للضرر وفقا لما قضي به الحكم المستأنف ومن ثم فإن الطعن يكون غير جائز.

فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وبمصادرة الكفالة وألزمت الطاعن بالمصروفات.