Skip to main content

طعن مدني رقم 418-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 418
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 26 فبراير 2006

طعن مدني رقم 418-50 ق

خلاصة المبدأ

التقرير بالطعن في مواجهة شخص متوفى، أثره.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 2105 لسنة 1995م أمام محكمة بنغازي الابتدائية اختصموا فيها الشركة الطاعنة وقالوا في بيانها إن مورثهم كان يملك شركة النقل الليبي واستمر في عمله حتى تاريخ 1980.5.17م حيث تقرر ضم نشاطه إلى منشاة الجزيرة للتسريح الجمركي وتم تشكيل لجنة لحصر موجودات الشركة وقد أبانت ميزانية الشركتين ما هو مستحق لهم وقدره 118351.334 د.ل وانتهوا إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المذكور مع فوائد قانونية بواقع 5% اعتباراً من تاريخ الجرد. والمحكمة قضت بعد أن نظرت الدعوى بإلزامها بدفع مبلغ 61792.926 د.ل مع الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. استأنفت الشركة المدعي عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

صدر هذا الحكم 2002.2.11 وليس بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003.5.29 قرر محامي الشركة الطاعنة عليه بطريق لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم والكفالة مودعاً سند وكالته ومذكرة بأسباب طعنه وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي ثم أودع بتاريخ 2003.6.14 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة على المطعون ضدهم عدا الأول بذات التاريخ. وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلا وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلا على أن إجراءات الطعن اتخذت في مواجهة المطعون ضده الأول بعد وفاته كما أن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم قد اعلن إلى النيابة العامة خلافا للمادة 12 من قانون المرافعات. 

وحيث إن هذا الرأي سديد ذلك أنه يجب على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل رفع الطعن حتى يتم اختصام من يصح اختصامه قانونا. 

وحيث إن الثابت من أوراق الطعن إن المحضر انتقل إلى موطن المطعون ضده الأول المبين بورقة التقرير بالطعن فلم يجده ووجد صهره الذي أفاده أن المطلوب إعلانه انتقل إلى رحمة الله منذ سنة ونصف وعليه قام بإعادة الإعلان دون إجراء، وبانتقاله إلى باقي المطعون ضدهم عدا المطعون ضدها الرابعة اسمهان لم يجدهم بموطنهم وقت الإعلان فقام بتسليم الإعلان بالنسبة لهم إلى النيابة العامة. 

من ثم تكون إجراءات الطعن قد اتخذت في مواجهة شخص لم يعد له وجود قانوني فيما يتعلق بالمطعون ضده الأول. 

كما أن المادة 344 من قانون المرافعات توجب إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم خلال الخمسة عشر يوما التالية للتقري بالطعن وإلا كان الطعن باطلا.

ونصت المادة 12 من القانون المشار إليه على أنه إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه وجب عليه أن يسلم الورقة على وكيله أو لمن يكون ساكنا معه من أزوجه وأقاربه أو أصهاره فإذا لم يجد منهم أحدا أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة أو اتضح انه فاقد الأهلية وجب أن يثبت ذلك في أصل الإعلان وصورته وان يسلم الصورة إلى فرع الأمن الشعبي المحلي أو إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي التي يقع موطن المطلوب إعلانه في دائرتها. 

وحيث إن الثابت من محضر الإعلان ان المحضر سلم الإعلان بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الأول والرابعة إلى النيابة العامة خلافا للمادة 12 من قانون المرافعات التي توجب إتمام إجراءات الإعلان الإداري فإن إعلان الطعن بالنسبة لهم يكون باطلا. 

وحيث إن المادة 305 من قانون المرافعات توجب اختصام جميع المحكوم لهم فمتى رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فوات الميعاد بالنسبة لهم. 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المحكوم به للمطعون ضدهم وهو ما كان يتوجب معه توجيه الطعن إليهم جميعا. 

من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول والثاني والثالث والخامسة والسادسة يستتبع بطلانه بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة لعدم اختصام جميع المحكوم لهم، بما يتعين معه عدم قبوله شكلا بالنسبة للجميع. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا وبمصادرة الكفالة وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.