Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 47-50 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 47-50 ق

خلاصة المبدأ

تسقط بمدة سنة من تاريخ استحقاقها – الجهل بالحق فيها- يعذر به- سببه.

الحكم 

الوقائع

اقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 67/2002 ف أمام محكمة سوق الخميس الجزئية اختصمت فيها الطاعن قالت شرحا لها : ان المدعى عليه كان زوجا لابنتها المدعوة (…)  وله منها ابن يدعى(…) ثم طلقها، وتم الاتفاق بينه وبين مطلقته المذكورة على إبقاء الابن المشار إليه في حضانة والدته حتى يصل عمره الى العامين غير ان المدعى عليه، وفي احدى زيارة المحضون له احتفظ به، ولم يرجعه الى والدته، أو جدته المدعية التى كفل لها القانون رقم 10/1984 ف بشأن الزواج، والطلاق وآثارهما حق الحضانة بعد الأم ،،، وخلصت الى طلب الحكم لها بحق حضانة ابن ابنتها سالف الذكر، وإلزام المدعى عليه بتسليمه لها، وأثناء نظر الدعوى تقدم المدعى عليه بدعوى مقابلة طالبا رفض الدعوى الأصلية، وإسقاط حق المدعى عليها فيها في الحضانة، والقضاء له بها، قضت المحكمة في الدعوى الاصلية باحقية المدعية فيها في حضانة ابن ابنتها من المدعى عليه، وإلزامه بتسليمه لها، وبرفض الدعوى المقابلة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 23/2003 ف أمام محكمة الخمس الابتدائية التى قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صـدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 28/5/2003 ف، واعلن للطاعن في 5/7/2003 ف وبتاريخ 4/8/2003 قرر محامى الطاعن الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا – الرسم – ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، واخرى من الحكم المستأنف، ومستندات اخرى، وبتاريخ 16/8/2003 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها في 13/8/2003 ف، وبتاريخ 28/8/2003 في أودع محامي المطعون ضدها سند وكالته عنها، ومذكرة بدفاعها، وأودع محامى الطاعن بتاريخ 20/9/2003 ف مذكرة رادة على دفاع المطعون ضدها …/ وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وقالت : إن الوجه الخامس من النعى في محله، وأسست عليه الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية الى محكمة الخمس الابتدائية لنظرها مجددا من هيئة استئنافية أخرى، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه / البطلان، والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال من الوجوه الآتية:

  1. أن صحيفة الدعوى احتوت على معلومات غير صحيحة منها : أنه قد ورد بها أن وثيقة طلاق الطاعن لزوجته ابنـة المطعون ضدها تحمـل رقم 10/2002 ف مع أن الرقم الصحيح لها هو : 10/2000 ف.

كما تضمنت الصحيفة أن تاريخ الطلاق كان في يوم 10/6/2002 ف، في حين انـه كـان بتاريخ 10/6/200 ف – كما أن تاريخ ميلاد المحضون هـو 17/11/1999 ف، وليس كما ورد بصحيفة الدعوى من أنه في 17/11/2002 ف وقد ترتب على هذه الاخطاء عدم القدرة على معرفة التاريخ الذي يبدأ من سقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالحضانة الأمر المؤدي الى بطلان صحيفة الدعوى للتجهيل باسانيدها.

  1. قضى الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى المقابلة، المرفوعة من الطاعن، وباحقية المطعون ضدها في الحضانة رغم ان هذا الحق قد سقط عنها بسكوتها عنه مدة تزيد عن السنة بشهرين / ذلك ان الطاعن اتفق مع مطلقته والدة المحضون في وثيقة الطلاق بينهما على ابقاء المحضون عندها الى ان يبلغ من العمر عامين، ثم تسلمه له عند اكتمال العامين وهو يوم 17/11/2001 ف غير انه خلال شهر هانبيال 2001 ف أي قبل مضى المدة المتفق عليها بشهرين تنازلت له مطلقته المذكورة عن حقها في باقى المدة، وسلمت له المحضون عن طريق والدها واصبح عنده، وهذا امر غير مجحود من المطعون ضدها فانتهى بذلك حق والدة المحضون في حضانته من هذا التاريخ، وان المطعون ضدهـا لـم ترفع دعواها للمطالبة بحقها في حضانته إلا بتاريخ 17/10/2002 ف أي بعد مضى اكثر من سنة بشهرين بما يسقط حقها في الحضانة، وذلك بسكوتها عن المطالبة بها خلال سنة من تاريخ شهر هانبيال 2001 ف الذي استلم فيه المحضون من مطلقته بعد تنازلها له عن باقى المدة، واذ – التزم الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه غير ذلك، واسس قضاءه بالحضانة للمطعون ضدها على ان انتقالها الى ام الام يكون تلقائيا مراعاة للترتيب المنصوص عليه في المادة 62/ب من القانون رقم 10/84 ف بشأن الاحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما، ودون حاجة للتصريح بالمطالبة بها فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون – اذ – ان المادة 66/ب من القانون المذكور رتبت سقوط الحق في الحضانة بسكوت من له الحق فيها سنة كاملة الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه ايضا على غير المام بوقائع النزاع.
  2. ذهب الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن مطالبة الطاعن في دعواه المقابلة بإسقاط حق المطعون ضدها في الحضانة يعد إقرار منه بقيام هذا الحق لديها فعلا، وهذا غير صحيح اذ – ان حضانة أم المحضون انتهت بتنازلها عنها، وانتقل حق الحضانة الى والدتها المطعون ضدها وفقا للترتيب في حق الحضانة المحدد بالقانون المشار إليه مما جعل الطاعن يقيم دعواه المقابلة طالبا اسقاط هذا الحق عن الجدة لعدم مطالبتها به خلال الأمد القانونى، والذي يرى أنه يبتدئ من تاريخ تنازل الأم سالف الاشارة اليه.
  3. أن المطعون ضدها غير قادرة صحيا على رعاية المحضون خاصة أنه مصاب بالربو – الشعبى، وانها هى المتسببة فيه كما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف، وانه عندما طلب تسليم المحضون اليه انما قصد من ذلك الى ان المحضون في حاجة الى التردد على مصحة الأمراض الصدرية بأبى ستة /طرابلس، وهى تبعد عن سكن المطعون ضدها بمسافة مائة واربعة، واربعين كيلو – مترا فيتعذر عليها القيام بهذا الأمر.
  4. استمعت محكمة اول درجة الى شهادة شهود الطاعن، ومن بينهم شقيقه، ولم تأخذ المحكمة بهذه الشهادة بحجة عدم الاطمئنان إليها دون بيان سبب الإعراض عن الأخذ بها.

وحيث ان الوجه الاول من النعى مردود / ذلك أن الثابت من صورة صحيفة الدعوى المودعة ضمن أوراق الطعن، والمؤشر عليها من قبل الموظف المختص بقلم كتاب محكمة سوق الخميس الجزئية بما يفيد أنها مطابقة لأصلها المودع بملف الدعوى رقم 67/2002 ف سوق الخميس أنها قد اشتملت على البيانات المحددة بالمادة 10 من قانون الإجراءات الشرعية، المتعلقة بوقت إيداع الصحيفة، وتاريخه، وبيان قلم كتاب المحكمة المطلوب إيداعها فيها، وجميع البيانات المتعلقة بطرفي النزاع، واضافة الى ذلك فانها قد اشتملت أيضا على بيان وقائع الدعوى، وأدلتها، وطلبات المدعية التي اوردت بشأن بيانها انها جدة للام بالنسبة للمحضون “جمال حسين الكشر” ابن ابنتها من المدعى عليه “الطاعن” الذي طلقها أمام محكمة سوق الخميس الجزئية باتفاق بينهما، وتضمن محضر الاتفاق أن يبقى المضمون المذكور في حضانة أمه حتى يبلغ من العمر سنتين إلا أنه، وفي احدى زيارات المحضون لوالده لم يرجعه الى والدته الحاضنة الأمر الذي دفع المدعية بصفتها جدة المحضون لامه الى أن ترفع الدعوى للمطالبة بحقها في حضانته لان لها الحق في ذلك بعد امه وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة 62 من القانون رقم 10/84 ف بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما.

لما كان ذلك، وكان يبين مما سلف إيراده أن صحيفة الدعوى المنعى عليها بالبطلان قد اشتملت على البيان المتعلق بوقائع الدعوى، إذ – ورد بها أن المدعية جدة للمحضون لامه، ولها الحق في حضانته بعد امه طبقا لأحكام القانون، وأنها تطلب الحكم لها بذلك، وكان الخطأ في تحديد رقم وثيقة الطلاق، وتاريخه، وتاريخ ميلاد المحضون لا يعتبر مما ما من شأنه أن يجهل بالمدعى به، أو يرتب بطلانا في صحيفة الدعوى.

وحيث انه عن باقى اوجه النعى فانها في غير محلها / ذلك ان الواقع في هذا – النزاع استخلاصا من اوراق الطعن ان المطعون ضدها اقامت دعواها الاصلية طالبة الحكم لها على الطاعن بحقها في حضانة ابن ابنتها المدعو “جمال حسين الكشر” نظرا لسقوط حق والدته مطلقة الطاعن في حضانتها له بعد تنازلها عن هذا الحق بعد ما يبلغ المحضون من العمر سنتين ،،، واثناء نظر الدعوى اقام الطاعن دعوى مقابلة طالبا فيها رفض دعوى المطعون ضدها لسكوتها عن المطالبة بحق الحضانة اكثر من سنة من تاريخ تنازل والدة المحضون له فقضت المحكمة بحق المطعون ضدها في حضانة المحضون المذكور وبرفض الدعوى المقابلة المقامة من الطاعن مؤسسة قضاءها فيما يخص الدعوى الاصلية على ان المحضون محل النزاع ولد في 17/11/99 ف، وان بلوغه للسنتين من العمر يكون في : 17/11/2001 ف، ولا تنتقل حضانته الى جدته المدعية إلا بعد بلوغ المحضون للسنتين من العمر وفقا لاتفاق الطاعن مع والدته ابنة المطعون ضدها، وان ما ابرمته والدة المحضون من اتفاق بتسليم المحضون لوالده الطاعن بعد ما يبلغ من العمر سنتين، أو قبل ذلك غير ملزم للمطعون ضدها لانها ليست طرفا في هذا الاتفاق مما يجعل دعواها قد اقيمت على اساس قانونى، وتكون بذلك الدعوى المقابلة مقامة على غير اساس من الواقع، والقانون، لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فاستأنفه امام محكمة الخمس الابتدائية ناعيا عليه بمخالفة القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال – اذ – اعتبر ان دعوى المطعون ضدها مرفوعة خلال السنة تأسسا على ان مدة سقوط الحق في الحضانة بالسكوت عنه تبدأ من تاريخ بلوغ المحضون السنتين مع ان هذا مخالف للقانون حيث يتعين ان تحسب المدة من تاريخ تنازل والدة المحضون لوالده- فقضت المحكمة المذكورة، بهيئة استئنافية برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف مؤسسة قضاءها على قولها :[[… ان حق المستأنف ضدها في حضانة ابن ابنتها ثابت بنص المادة 62/ب من القانون رقم 10/1984 ف بشأن احكام الزواج، والطلاق، وآثارهما، وان حقها في الحضانة يبدأ من نهاية حضانة الام في 17/11/2001 ف، والقول بغير ذلك يخالف المنطق، والقانون … واضاف الحكم، ان عدم مطالبتها بالحضانة خلال المدة التى بقى فيها المحضون عند والده من شهر هانبيال 2001 ف فان المحضون خلالها مازال في حضانة امه، وهى التى لها الحق في المطالبة بالحضانة، وقد رفعت الدعوى قبل مضى السنة، وبالتالى فان مناعى المستأنف جاءت في غير محلها.         

لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونا، ووفقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة أن سكوت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من تاريخ استحقاقه لها لا يسقط حقه في ذلك إلا من تاريخ علمه بانتقال هذا الحق إليه، وان سكوته عن المطالبة به مسقط لحقها في الحضانة وعدم وجود عذر قاهر يمنعه من رفع الدعوى حيث ان هذا الامر مما يعذر الناس بجهله لخفائه عن كثير من المسلمين، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه، ومن قبله الحكم المستأنف وعلى نحو ما سبق بيانه فيه الرد الكافي على ما ينعى به الطاعن، وبما له أصل ثابت في الأوراق، ويؤدى منطقا وعقلا إلى النتيجة التى انتهيا اليها، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه من تقريرات زائدة فيما يخص الأخذ بشهادة شهود الطرفين التى لم يؤسس عليها أي من الحكمين، ولا ينال ذلك من سلامتهما، فإنه من ثم يكون الطعن بجميع ما تضمنه من اوجه النعى على غير أساس من الواقع أو القانون و يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه ،وبالزام الطاعن بالمصروفات.