أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 2017-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 2017
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 19 مايو 2005

طعن جنائي رقم 2017-50 ق

خلاصة المبدأ

عدم تقديم أسباب الطعن – أثره.

الحكم

الوقائع

تخلص في أن النيابة العامة اتهمت كلاً من:

(…) و (…) لأنهما بتاريخ 4/6/1998 بناحية قسم مكافحة المخدرات.

  • المتهم الأول:” الطاعن”

حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها، وذلك بأن ضبطت بحوزته أداة التعاطي والتي قرر خبير المعمل الكيماوي بأنها قد استعملت في تعاطي وتدخين مادة الحشيش، وعلى النحو الثابت بالأوراق.

  • المتهم الثاني:

تاجر في المواد المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وذلك بأن قام ببيع كمية الحشيش للمتهم الأول وعلى النحو الوارد بالأوراق.

الأمر المعاقب عليه بالمواد 1، 1 مكرر، 2، 7 ،35 42 من القانون رقم 17/1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية. وإحالتهما إلى غرفة الاتهام بمحكمة بنغازي الابتدائية وطلبت منهما إحالتهما إلى محكمة الجنايات طبقاً لقرار الاتهام، وغرفة الاتهام المذكورة قررت ذلك وإحالتهما إلى محكمة جنايات بنغازي وهـذه قضت حضوريـاً للمتهم الأول وغيابيـاً للمتهم الثاني بتاريخ 26/1/2003:

  • أولا: ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه.
  • ثانياً: بإدانة المتهم الأول عما أسند إليه وبمعاقبته بالسجن لمدة ثمانية عشر شهراً وبتغريمه خمسمائة دينار وبمصادرة أداة التعاطي المضبوطة والنشر وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجـراءات

صدر الحكم بتاريخ 26/1/2003، قرر المحكوم عليه الطعن بطريق النقض ووقع نموذج التقرير بالطعن لدى سجن الكويفيه بتاريخ 30/1/2003، ولم يودع مذكرة بأسباب الطعن، أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها طلبت فيها عدم قبول الطعن شكلاً، نظر الطعن بتاريخ 6/4/2005، وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق. وحجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم الخميس الموافق 19/5/2005.

الأسبـاب

وحيث وإن كان الطعن بالنقض في الميعاد، إلا أن الطاعن لم يودع مذكرة بأسباب طعنه، ومن ثم فإن الطعن لم تتوافر شروط قبوله لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد يكوّنان وحدة واحدة لا يغني أحدهما عن الآخر وتخلف أحدهما يجعل الطعن غير مقبول شكلاً، ومن ثم يتعين القضاء بذلك.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.