Skip to main content

اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى و حكومة الجمهورية التونسية

نشر في

اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى و حكومة الجمهورية التونسية

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة الجمهورية التونسية، ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.

رغبة منهما في تعزيز العلاقات الإقتصادية وتكثيف التعاون بين البلدين وإدراكاً منهما بأن تشجيع وحماية الإستثمارات من شأنه أن يساهم في دفع وحفز المبادرات الاستثمارية الفردية ويزيد من رفاهية البلدين.

اتفقتا على مايلي:

مادة 1 

التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية

  1. يعنى مصطلح “إستثمار” جميع أصناف الأصول المتكونة أو المكتسبة من قبل مستثمري طرف التعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر (الطرف المضيف) وفقاً لقوانين وتراتيب هذا الطرف المتعاقد الأخير وتشمل خاصة وبدون حصر: 
  • أ. الأملاك المنقولة والعقارات وكذلك أية حقوق عينية أخرى كالضمانات والرهون العقارية والرهون الأخرى والامتيازات وحق الانتفاع.
  • ب. الأسهم والسندات وأية أصناف أخرى للمساهمة في شركات.
  • ج. ديون أو أي حق ناتج عن خدمات لها قيمة اقتصادية وترتبط بالاستثمار. 
  • د. حقوق الملكية الفكرية مثل حقوق التأليف والبراءات والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية والمهارات والشهرة التجارية والمعرفة (الأساليب) التقنية.
  • هـ. أى حق ممنوح بموجب القانون أو عقد بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالبحث عن الموارد الطبيعية و إستخراجها و استغلالها وتنميتها.

أن أى تغير في الشكل الذي استثمرت فيه الأصول أو تم إعادة استثمارها فيه لا يؤثر على صبغتها كإستثمار بموجب هذه الاتفاقية شريطة أن يكون هذا التغيير طبقات لقوانين وتراتيب الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار.

  1. یعنی مصطلح “المستثمر”:
  • أ. أي شخص طبيعي حامل جنسية طرف متعاقد طبقاً لقوانينه وتراتيبه ويقوم باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الأخرى.
  • ب. أي شخص معنوي يتم تأسيسه أو إحداثه طبقاً لقوانين وتراتيب طرف متعاقد ويقوم باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
  1. یعنى مصطلح “العائدات” المبالغ الناتجة عن الإستثمار وتشمل خاصة وبدون حصر الأرباح والفوائد وأرباح الأسهم والأتعاب (الإتاوات) وأية مكافآت أخرى. 
  2. يعنى مصطلح “إقليم” بالنسبة لكل طرف متعاقد الإقليم الذي يوجد تحت سيادته بما في ذلك البحر الإقليمى وكذلك مناطق أعماق البحار والمناطق البحرية الأخرى التي يمارس عليها هذا الطرف المتعاقد حقوق سيادة أو ولاية وفقاً للقانون الدولي.
  3. يعني مصطلح “عملة قابلة للتحويل” أية عملة قابلة للتحويل وصالحة للوفاء النقدي في المعاملات التجارية الدولية ومتداولة في أسواق الصرف الدولية.

مادة 2

تشجيع وحماية الاستثمارات

  1. يشجع كل طرف متعاقد الإستثمارات المنجزة في إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويقبل تلك الاستثمارات طبقاً لقوانينه وتراتيبه.
  2. يمنح كل طرف متعاقد الإستثمارات المنجزة في إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة ولايمكن له الأضرار بواسطة إجراءات غير معقولة أو تمييزية بنشاط هؤلاء المستثمرين أو إدارة تلك الإستثمارات أو بالمحافظة عليها أو بالانتفاع بها أو باستعمالها أو بإحالتها من قبل هؤلاء المستثمرين ويمنح كل طرف متعاقد تلك الإستثمار حماية وأمنا تأمين.

مادة 3 

معاملة الاستثمارات

  1. يمنح كل طرف متعاقد الإستثمارات المنجزة في إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وعائدات تلك الاستثمارات معاملة عادلة ومنصفة ولا يمكن أن تكون هذه المعاملة في أي حال أقل أفضلية من المعاملة الممنوحة لمستثمريه أو لمستثمري الدولة الأكثر رعاية، على أن تمنح المعاملة الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر.
  2. إن أحكام هذه الإتفاقية المتعلقة بالمعاملة الأكثر تفضيلا الممنوحة لمستثمري أي طرف متعاقد أو لمستثمري طرف ثالث لا تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أية معاملة أو مزايا أو أفضلية ناتجة عما يلي: 
  • أ. عن ما هو قائم أو سيقوم مستقبلا من منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أي إتفاق إقتصادي إقليمي الذي يكون أو يمكن أن يكون أحد الطرفين المتعاقدين طرفا فيه.
  • ب. أي إتفاق أو أي ترتيب دولي يتعلق كليا أو بأغلبيته بالضرائب ج أية اتفاقية أو معاهدة متعددة الأطراف تتعلق كليا أو بأغلبيتها بالاستثمار.

مادة 4

تعويض الخسائر

ينتفع مستثمرو الطرف المتعاقد الذي تعرضت استثماراتهم المنجزة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى خسائر ناتجة عن حرب أو نزاعات مسلحة أو ثورة أو حالة طوارئ أو عصيان أو تمرد أو شغب بمعاملة من قبل الطرف المتعاقد المضيف لا تقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة لمستثمري هذا الطرف المتعاقد المضيف أو لمستثمري الدولة الأكثر رعاية على أن تمنح المعاملة الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر وذلك فيما يخص التعويض أو جبر الضرر أو أية تسوية أخرى.

مادة 5 

الإنتزاع

  1. لا يمكن انتزاع أو تأميم إستثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين المنجزة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو إخضاعها لأية إجراءات أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة لها نتيجة مشابهة للإنتزاع أو التأميم (والمشار إليها فيما بعد بالانتزاع) إلا لغرض المصلحة العامة وعلى أساس غير تمييزي وطبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون ومقابل تعويض عادل ومنصف وفعلي.
  2. يكون التعويض معادلا لقيمة السوق العادلة للاستثمار الذي تم انتزاعه مباشرة قبل أن يتم الإنتزاع أو إعلانه للعموم، أيهما أسبق.
  3. يدفع التعويض بدون تأخير ويكون قابلا للتحويل إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي ينتمي إليه المطالب أو إلى أي بلد آخر يتم الاتفاق عليه بين المطالب والطرف المتعاقد الذي قام بالانتزاع ويتضمن تعويضا عادلا لأي تأخير في الدفع تسبب فيه الطرف المتعاقد.

مادة 6 

التحويل

  1. يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر حرية تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمار بواسطة عملة قابلة للتحويل وتشمل هذه المدفوعات بالخصوص وبدون الحصر:
  • أ. المبالغ الأصلية والإضافية للمحافظة على الإستثمار أو لتنميته أو للترفيع فيه
  • ب. العائدات
  • ج. محصول البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية للإستثمار بما ذلك الزائد في القيمة لرأس المال الذي تم استثماره.
  • د. المدفوعات المنجزة لتسديد القروض المبرمة بصفة قانونية.
  • هـ. التعويضات المدفوعة وفقا لمادتي 4 و 5. 
  • و. مكاسب وأجور الموظفين التي يتم انتدابهم من الخارج العاملين في إطار إستثمار وذلك وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل لدى الطرف المتعاقد المضيف. 
  1. وتنجز التحولات المشار إليها بالفقرة 1 من هذه المادة بدون أي قيد أو تأخير وبعملة قابلة للتحويل وبالسعر الصرف السائد في السوق والمطبق في تاريخ التحويل بالنسبة للمعاملات بعملة التحويل.

مادة 7

الحلول محل الدائن

  1. إذا تم دفع تعويض لمستثمر تابع لأحد الطرفين المتعاقدين بموجب ضمان تم منحه بشأن إستثمار مقام في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فإن على الطرف المتعاقد الآخر الاعتراف بتنازل المستثمر الذي تم تعويضه عن جميع حقوقه ومطالباته أو بعضها إلى المتنازل إليه (الطرف الضامن) بموجب قانون أو بناء على إتفاق قانوني كما يحق للمتنازل إليه (الطرف الضامن) أو من يقوم مقامه ممارسة مثل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات استنادا إلى مبدأ الحلول محل الدائن بنفس القدر الذي يتم تعويضه للمستثمر.
  2. كما ينتفع المتنازل إليه (الطرف الضامن) بنفس المعاملة المتعلقة بالحقوق وتنفيذ المطالبات بما في ذلك فيما يخص الأحكام المتعلقة بتسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفي حدود مبدأ حلول محل الدائن المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة.

مادة 8

تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد

  1. تتم تسوية أي نزاع قانوني حالما ينشأ بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر بخصوص إستثمار وديا بين طرفي النزاع.
  2. إذا تعذر تسوية هذا النزاع وديا خلال ستة 6 أشهر إبتداء من تاريخ رفعه كتابياً يمكن عرضه على:
  • أ. المحاكم ذات الاختصاص لدى الطرف المتعاقد الذي أنجز الإستثمار في إقليمه. 
  • ب. أو التحكيم لدى المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالإستثمارات الذي أنشئ بموجب اتفاقية تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين دول ورعايا دول أخرى والمفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 الربيع (مارس) 1965م.
  • ج. أو هيئة تحكيم خاصة ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك يتم تكوينها طبقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. 
  1. وافق طرفا النزاع على أن كل النزاعات المتعلقة بالإستثمار تعرض على المحاكم أو التحكيم لدى المركز الدولي أو هيئة التحكم المنصوص عليها بالفقرة 2 حسب اختيار المستثمر على أن يكون هذا الإختيار نهائياً.
  2. يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين إذا كان طرفا في النزاع رفع دعوى معارضة في أية مرحلة من الإجراءات التحكيمية أو من تنفيذ القرارات التحكيمية على أساس أن المستثمر الطرف الآخر في النزاع قد تحصل بموجب ضمان على تعويض لجزء أو لكل الخسائر.
  3. تكون القرارات نهائية وملزمة بالنسبة لطرفي النزاع.

مادة 9

تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين

  1. يتم بقدر الإمكان تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين المتعاقدين والمتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية.
  2. إذا تعذرت تسوية النزاع خلال ستة 6 أشهر إبتداء من تاريخ طلب المفاوضات من قبل أي من الطرفين المتعاقدين يمكن لأي طرف متعاقد بواسطة إشعار كتابي للطرف المتعاقد الآخر عرض المسألة على التحكيم طبقا لهذه المادة.
  3. تشكل هيئة تحكيم بالنسبة لكل حالة خاصة، ويعين كل طرف متعاقد عضوا ويختار العضوان أحد رعايا بلد ثالث لتعيينه من قبل الطرفين المتعاقدين رئيساً للهيئة ويتم تعيين العضوين خلال شهرين والرئيس خلال أربعة أشهر إبتداء من تاريخ تلقي الإشعار الكتابي المشار إليه بالفقرة 2 من هذه المادة.
  4. إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال الآجال المنصوص عليه بالفقرة 3 من هذه المادة وفي غياب اتفاق آخر يمكن لأي طرف متعاقد دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة، وإذا كان الرئيس من رعايا طرف متعاقد أو تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة يدعي نائب الرئيس الذي يليه القيام بالمهام المذكورة للقيام بالتعيينات اللازمة وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا طرف متعاقد أو تعذر عليها القيام بالمهام المذكورة يدعي عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه مباشرة في الرتبة والذي لا يكون من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين ولم يتعذر عليها القيام بالمهام المذكورة للقيام بالتعيينات اللازمة.
  5. تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتقوم بتحديد الإجراءات الخاصة بها كما تتخذ هيئة التحكيم قراراتها وفقا لهذه الاتفاقية والأحكام الجاري بها العمل ومبادئ القانون الدولي وتكون قرارات الهيئة نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين.
  6. يتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي مصاريف الهيئة بما في ذلك مكافآت أعضائها على أنه يمكن للهيئة أن تقرر تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من المصاريف.

مادة 10

تطبيق أحكام أخرى

عندما تتضمن أحكام قانون أي طرف متعاقد أو التزامات القانون الدولي القائمة حاليا بين الطرفين المتعاقدين أو التي سيتم وضعها مستقبلا بالإضافة إلى هذه الإتفاقية أحكاماً عامة أو خاصة تمنح معاملة أكثر أفضلية من المعاملة الممنوحة وفقا لهذه الاتفاقية للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فإن تلك الأحكام تفوق هذه الاتفاقية.

مادة 11 

تطبيق الإتفاقية

  1. تسري هذه الاتفاقية على الإستثمارات التي تم إنشائها أو المكتسبة إبتداءً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
  2. بالنسبة للإستثمارات الموجودة عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ والمنجزة إبتداء من 6/ 6/ 1973 فإنها تبقى خاضعة لاتفاقية تشجيع وانتقال رؤوس الأموال المبرمة بين الطرفين المتعاقدين بتاريخ 6 / 6 / 1973.
  3. تلغي الاتفاقية التي تم عقدها بين الطرفين المتعاقدين بتاريخ 1973/6/6 والمتعلقة بتشجيع وانتقال رؤوس الأموال للإستثمار وضمانها عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ إلا فيما يخص الاستثمارات المشار إليها بالفقرة 2 من هذه المادة.
  4. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفق الإجراءات المعمول بها في كلا البلدين ويقوم كل طرف متعاقد بإشعار الطرف المتعاقد الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ إبتداءً من تاريخ تلقي أحد الطرفين المتعاقدين آخر إشعار بإتمام إجراءات التصديق.
  5. تسري هذه الاتفاقية لمدة خمسة عشر سنة قابلة للتجديد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته بإنهاء العمل بها أو تعديلها وذلك قبل سنه من تاريخ إنتهائها.
  6. تظل أحكام هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة خمسة عشر سنة بالنسبة للاستثمارات التي أقيمت قبل الإخطار بإنهاء الاتفاقية.

وإثباتاً لما تقدم وقع المندوبان المفوضان من كلا البلدين هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس بتاريخ 19/ 2/ 2005 مسيحي، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى 
  • د/ عبد القادر عمر الخير 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • عن حكومة الجمهورية التونسية
  • منذر الزنايدي 
  • وزير التجارة والصناعات التقليدية

.


الإتفاقيات ذات الصلة