Skip to main content

اتفاقية تتعلق بإقامة منفذ جمركي مشترك بالمنطقة الحدودية برأس جدير بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والجمهورية التونسية

نشر في

اتفاقية تتعلق بإقامة منفذ جمركي مشترك بالمنطقة الحدودية برأس جدير بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والجمهورية التونسية

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والجمهورية التونسية، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.

سعيا منهما لدعم روابط الأخوة بين البلدين الشقيقين، وعزماً منهما على العلاقات التجارية والاقتصادية والتنظيمية وحرصاً منهما على ترسيخ أسس تدعيم التكامل الاقتصادي بينهما وتحقيقاً لسهولة انسياب حركة المسافرين والبضائع. الحدود بين البلدين، اتفقتا على ما يلي:

مادة 1

يقصد بالعبارات التالية الواردة بهذه الإتفاقية مايلي:

  • دائرة المنفذ الجمركي: هي المساحة المشتركة على جانبي الحدود الدولية لكلا الطرفين والتى تحتوي خاصة على بناءات لكلا البلدين ويقع ضبط حدود هذه الدائرة بمقتضى بروتوكول إتفاق يلحق بهذه الإتفاقية وتحاط بسور واحد.
  • الأماكن المخصصة: الفضاءات والمخازن والمحلات وغيرها من الأماكن المعدة لإيواء البضائع ووسائل النقل المحجوزة بصورة نهائية أو المحجوزة بصورة مؤقتة في إنتظار تسوية وضعيتها. 
  • الإجراءات الجمركية: كل الإجراءات الجمركية والصحية والزراعية والبيطرية وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة بالتجارة الخارجية.

مادة 2

يقوم الطرفان المتعاقدان بإنشاء منفذ جمركي مشترك بين البلدين في المكان الذي يتفق عليه بالمنطقة الحدودية برأس جدير.

مادة 3

يقوم كل طرف بالمكان المشار إليه أعلاه بالمادة الثانية بإنشاء مباني إدارية داخل حدوده الدولية مقابلة للمباني الإدارية للطرف الآخر وتحاط هذه المباني بسور واحد يحدد دائرة المنفذ الجمركي المشترك.

تقع تهيئة المنفذ الجمركي المشترك وتجهيزه وصيانته وتحمل مصاريف تشغليه وتنظيم سير العمل به وفقا للأحكام والشروط التي يقع ضبطها بمقتضى بروتوكول إتفاق يلحق بهذه الإتفاقية.

مادة 4

تستخدم المباني التونسية في إتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بالمسافرين والبضائع المتجهة إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى من قبل المصالح المختصة من الجانب التونسي ثم من قبل المصالح المختصة من الجانب الليبي.

تستخدم المباني الليبية في إتمام الإجراءات الجمركية المختصة بالمسافرين والبضائع المتجهة الى الجمهورية التونسية من قبل المصالح المختصة من جانب الليبي ثم من قبل المصالح المختصة من الجانب التونسي.

مادة 5

يقع الشروع في القيام بالإجراءات الجمركية للمسافرين والبضائع من قبل السلطات المختصة في بلد التوريد بعد إتمام الإجراءات الجمركية من قبل السلطات المختصة في بلد التصدير.

تعتبر الإجراءات الجمركية من قبل أحد الطرفين قد تمت:

  • أ. بالنسبة للمسافرين بعد حصولهم على الإذن بالمرور
  • ب. بالنسبة للبضائع بعد الحصول على إذن بالرفع في شأنها أو الإفراج عنها. 

وتوجه البضائع التي لم تستوف كل إجراءات التسريح ببلد التوريد إلى الأماكن المختصة لها في هذا البلد.

مادة 6

تتخذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذه الإتفاقية من قبل السلطات المختصة كل وفقا للقوانين والتراتيب واللوائح النافذة في بلده.

مادة 7

تكون الإجراءات التي يتخذها أحد الطرفين في المنفذ الجمركي المشترك كأنها قد اتخذت في أراضية كما تختص محاكم هذا الطرف بالنظر في القضايا التي ترفع بشأن تلك الإجراءات الجمركية.

مادة 8

يعمل موظفو الطرفين العاملون بدائرة المنفذ الجمركي على التعاون وتبادل المساعدة قدر الإمكان للقيام بمهامهم قصد الوقاية والبحث عن المخالفات للأحكام القانونية أو الترتيبية واللوائح المكلفون بتطبيقها.

مادة 9

يمنح كل طرف متعاقد موظفي الطرف الآخر العاملين على ترابه بدائرة المنفذ الجمركي المشترك عند ممارسة مهامهم نفس الحماية والمساعدة التي يضمنها التشريع الجاري به العمل لموظفيه.

مادة 10

يمكن للطرفين إنشاء منافذ جمركية مشتركة أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفق القواعد والشروط المنصوص عليها بهذه الإتفاقية.

مادة 11

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول إبتداءً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

مادة 12

تسري أحكام هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ولمدة مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته كتابيا في إلغائها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ إنتهاء نفاذها.

حررت بمدينة تونس من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 18/ 2/ 1430 ميلادية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
  • د/ محمد عبدالله بيت المال 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية
  • عن حكومة الجمهورية التونسية
  • توفيق بكار
  • وزير المالية

الإتفاقيات ذات الصلة