أدوات الوصول

Skip to main content

إتفاقية تعاون ثقافي علمي وتربوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية 

نشر في

إتفاقية تعاون ثقافي علمي وتربوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية 

  • الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية سوف يدعيان الطرفان المتعاقدان.
  • رغبة في تعزيز وتنمية العلاقات الودية بين البلدين ولرفع مستوى التفاهم المشترك في مجالات التعاون الثقافي والعلمي والتربوي” يتفقان على توقيع هذه الاتفاقية.

المادة 1

الطرفان المتعاقدان يلتزمان في حدود إمكانياتهما بتنمية العلاقات الثقافية والعلمية والتربوية بينهما في إطار هذه الاتفاقية محترما:.كل طرف منهما القوانين والتشريعات الخاصة بالطرف الآخر.

المادة 2

 يتعهد الطرفان المتعاقدان تبادل المعلومات الإعلام والوثائق الثقافية والعلمية والتربوية وتشجيع زيارات الوفود بين المراكز والمنظمات المختصة في بلديهما.

المادة 3

يقدم الطرفان المتعاقدان كل التسهيلات اللازمة لإقامة الأسا الثقافية وعرض الأفلام وإقامة الاجتماعات وحلقات النقاش والحلقات الشعرية والفنية والموسيقية لتحقيق البرامج السابق ذكرها.

المادة 4

يعلم الطرفان المتعاقدان.كلا منهما الآخر عن إقامة المعارض والمهرجانات والاحتفالات والنشاطات العلمية والبحثية والثقافية.والفنية في بلديهما ويقدم كلا منهما التسهيلات اللازمة لمشاركة : الطرف الآخر وفق المعاملة بالمثل ووفقا للتشريعاته الوطنية..

المادة 5 

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين المكتبات ومراكز الوثائق بين بلديهما.

المادة 6

 يتفق الطرفان المتعاقدان على تبادل المطبوعات الإعلانات للتعريف بتاريخ وثقافة وحضارة وجغرافية كل بلد للبلد الآخر وهذه المطبوعات الإعلانات يجب أن تكون حول أوجه عامة ومفيدة ووفق الواقع.

المادة 7

 تمشيا مع تطور التعاون في مجالات المتاحف و علم الآثار يضع الطرفان قيد التنفيذ مستعملان الأسلوب اللازم لإعداد العناصر المؤهلة للترميم والمحافظة وصيانة التراث والحفريات التاريخية كما يتبادل الطرفان المطبوعات التاريخية وعلم الآثار والأعمال والأبحاث السنوية لنشاطات الأثرية و الإبداعات والمبادرات الموجودة في كل بلد.

المادة 8

يشجع الطرفان المتعاقدان ويسهلان التعاون بين الجامعات والمراكز التربوية العليا والأبحاث العلمية والتقنية العليا وغيرها من المراكز الثقافية بين بلديهما.

المادة 9 

وفقا للمادة الثامنة 8 يشجع كل طرف تطور لغة وآداب الطرف الآخر في بلده ولتحقيق ذلك يقدم كل منهما للآخر في حدود إمكانياته كل التسهيلات الضرورية.

المادة 10

يقدم كل طرف متعاقد إلى الطرف الآخر المعلومات حول النظام التربوي في بلده ومعادلة الشهادات والرتب المدرسية والعلمية والجامعية من أجل فهم أفضل للنظام التربوي التعليمي.

|المادة 11 

يشجع الطرفان المتعاقدين في بلديهما فتح المراكز الثقافية – والجمعيات ويسهلان نشاطاتها وفقا للإطار القانوني السائد في كل بلد.

المادة 12

 يشجع الطرفان المتعاقدان ويسهلان التعاون بين مؤسسات الإذاعة المرئية والمسموعة في البلدين وفتح تمثيل لها.

المادة 13

 يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين وكالات أنبائهما وتزويدها بالتسهيلات اللازمة لتبادل الأخبار والتعليم التقني والمهني وفتح مكاتب تمثيل واستقبال صحفيين بين البلدين..

المادة 14 

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في المجال الرياضي بين بلديهما ويقدمان التسهيلات الضرورية لتشجيع تبادل الوفود الرياضية والفرق والمدربين في المجالات ذات الاهتمام المتبادل وإقامة المباريات الرسمية والودية والتوقيع على اتفاقية في المجال الرياضي.

المادة 15 

لتنفيذ هذه الاتفاقية وتعزيزها وتقييم نتائجها وافق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تتكون من عدد متساوي من الأعضاء عن كل طرف وتعقد هذه اللجنة المشتركة اجتماعاتها دوريا في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية فنزويلا البوليفارية كل سنتين بعد اتفاق مسبق بين الطرفين ويمكنها عقد اجتماعات استثنائية طارئة عند اللزوم.

المادة 16

أي خلاف أو شك قد يظهر بين الطرفين المتعاقدين في تفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية يتم حله بالتفاوض عبر القنوات الرسمية.

المادة 17 

هذه الإتفاقية يمكن تعديلها بإتفاق الطرفين وهذه التعديلات ي ما الإتفاق عليها من خلال تبادل مذكرات دبلوماسية بعد استيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بكل طرف.

المادة 18

تدخل صلاحية هذه الإتفاقية حيز التنفيذ حال إبلاغ كل طرف الطرف الآخر بموافقته عليها وفق قوانينه وأنظمته السارية.

المادة 19

تسري صلاحية هذه الإتفاقية لمدة ستة 6 سنوات وتتجدد تلقائيا لنفس المدة إلا إذا أبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر وقبل ستة أشهر خطيا وعبر القنوات الدبلوماسية عن قراره بعدم تجديدها ويمكن لأي من الطرفين طلب فسخها خطيا في أي لحظة وعبر القنوات الدبلوماسية ويكون هذا الفسخ ساريا بعد شهر واحد من مذكرة التبليغ.ولا يمس هذا الإنهاء البرامج والمشاريع الموجودة قيد التنفيذ إلا إذا أتفق الطرفان بشكل آخر.

  • حررت في كاراكاس يوم الثامن والعشرين 28 من شهر الفاتح سبتمبر عام 1430 ميلادية 2000 إفرنجي.من نسختين متطابقتين باللغة العربية والإسبانية والإنجليزية.وفي حالة حدوث خلاف يكون النص الإنجليزي هو المرجع.
  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى.سعد مصطفى مجبر.الأمين المساعد للشؤون السياسية بأمان اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  • عن جمهورية فنزويلا البوليفارية.السفير خورخي فاليرو بريسيليو.نائب وزير العلاقات الخارجية.