طعن جنائي رقم 600-50 ق
طعن جنائي رقم 600-50 ق
خلاصة المبدأ
إيداع أسباب الطعن بعد الميعاد- أثره.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة المطعون ضده أنه بتاريخ 2002.10.14 ف بدائرة مركز شرطة جنزور: شغل عقارا مملوكا للدولة بالمخالفة للتشريعات النافذة بأنه اقتحم منزلا للشركة العامة للكهرباء على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت محاكمته أمام المحكمة الجزئية بالمواد 10، 11، 12 من القانون رقم 11/92 ف بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والمحكمة المذكورة قضت ببراءة المتهم مما نسب إليه استأنفت النيابة العامة الحكم أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة التي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
بتاريخ 2003.1.2 ف صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 30/1 من نفس السنة قررت النيابة العامة الطعن على الحكم بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. وفى 20/2 أودعت النيابة العامة الطاعنة مذكرة بأسباب الطعن لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. حددت جلسة 2005.4.19 ف لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة وحجزت للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
من حيث أنه بالنسبة لشكل الطعن فإنه وأن كانت النيابة العامة الطاعنة قد قررت به فى الميعاد إلا أنها لم تودع أسباب الطعن قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم إلا بتاريخ 2003.2.20 ف رغم أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 2003.1.2 ولم تقم النيابة الطاعنة باستخراج شهادة سلبية تفيد عدم إيداع الحكم حتى ينتج ميعاد جديد مدته اثنان وعشرون يوماً من يوم إعلان الطاعن بالحكم حتى ينتج ميعاد جديد لإيداع أسباب الطعن، وكان اليوم الأخير الذي يفترض أن تودع الأسباب خلاله لم يصادف عطلة رسمية فإنه بذلك تكون أسباب الطعن قد أودعت قلم الكتاب المختص فى اليوم الواحد والثلاثين أي بعد الميعاد.
لما كان ذلك وكان من المقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به واعتباره مرفوعا إليها، وإيداع أسبابه التي بنى عليها هو مشرط لقبوله وأن التقرير بالطعن إيداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يغنى فيها أحدهما عن الآخر، بحيث إذا تخلق أحدهما لعدم اتخاذه أصلا أو لعدم توفر الشروط المقررة فى القانون المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية صار الطعن غير مستوف للشكل المقرر فى القانون، وكانت أسباب الطعن وكما سلف البيان قد أودعت قلم الكتاب المختص بعد مرور الثلاثين يوماً المحددة لإيداعها طبقاً لنص المادة 385/2 المشار إليها فإنه بذلك يكون الطعن غير مستوف للشكل المقرر له فى القانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.