أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 184-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 184
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 16 يناير 2005

طعن جنائي رقم 184-50 ق

خلاصة المبدأ

عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة – أثره.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين لأنهم بتاريخ 27/7/2000 بدائرة مركز شرطة القواسم:

  1. خطفوا انسانا وحرموه من حريته الشخصية بالقوة والخداع، بأن حضر الاول “غير طاعن” وأوهم المجني عليه (…) بان يصطحبه إلى الوادي “الغابة” وهو مكان خال من العمران بحجة جنى ثمار التين وكان المتهمان الثاني والثالث “طاعن” فى انتظارهما هناك وانقضوا عليه وقيدوا يديه إلى الخلف واعتدوا عليه بالضرب على النحو الثابت بالأوراق.
  2. هتكوا بالقوة عرض المجني عليه المذكور، بأن مسكوه بالقوة ونزعوا ملابسه وتركوه عاري الجسم على النحو الثابت بالأوراق.
  3. أحدثوا عمدا بالمجني عليه سالف الذكر اذى شخصيا خطيرا ادى الى مرضه، بأن اعتدوا عليه بالضرب بسكين وقطع حديد فالحقوا به الإصابات التي سببت له عجزا وإنما بنسبة “10 إلى 15 %” على النحو الثابت بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق.

وطلبت الى غرفة الاتهام بمحكمة غريان الابتدائية احالتهم الى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم بموجب المواد 428/1، 408/1، 381/1، 382، 76/2 عقوبات.

والغرفة قررت ذلك.

نظرت محكمة استئناف الزاوية “دائرة جنايات غربان” الدعوى وحكمت غيابيا السجن كل واحد من المتهمين أربع سنوات عما نسب إليه.

وعند القبض على الطاعن أعيدت محاكمته ذات المحكمة وقد تدخل أمامها المجني عليه مدعيا بالحق المدني بموجب صحيفة أعلنت للمتهم الطاعن طلب فى ختامها إلزام الطاعن ومن معه بان يدفعوا له مبلغا وقدره “مائة ألف دينار” تعويضا له عما أصابه من ضرر مادي ومعنوي نتيجة فعلهم الغير مشروع.

والمحكمة المذكورة بعد أن تداولت نظر الدعوى بشقيها حكمت حضوريا:

بسجن الطاعن ثلاثة سنوات ونصف عما نسب إليه وبلا مصاريف جنائية وفى الدعوى المدنية بعدم قبولها وألزمت رافعها المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2/9/2002 ، وبتاريخ 29/9/2002 لدى قلم كتاب المحكمة التى أصدرته ، قرر محامى الطاعن الطعن عليه بالنقض كما أودع مذكرة موقعة منه تتضمن أسباب الطعن وذلك بموجب توكيل يخوله ذلك. لا يوجد في الأوراق ما يفيد تنفيذ الحكم المطعون فيه قبل الجلسة.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى قالت فى ختامها بعدم قبول الطعن شكلا إذا لم يتقدم الطاعن لتنفيذ الحكم الصادر بحقه قبل موعد الجلسة المحدد لنظر طعنه واذا ما تقدم لذلك فيقول الطعن شكلا ونقض الحكم موضوعا اصليا واحتياطيا رفض الطعن.

حدد لنظر الطعن جلسة 28/11/2004 وفيها تلا المستشار المقرر تقريره ، وتمسكت نيابة النقض بالشق الأول من رأيها السابق الاشارة اليه ونظر الطعن على النحو المدون بالمحضر ثم حجز للحكم بجلسة اليوم 16/1/2005 ف.

الأسباب

وحيث إن الطاعن وان قرر الطعن بالنقض وأودع أسبابه فى الميعاد القانونى ، إلا أن الأوراق خلت مما يفيد تنفيذ الحكم ، وكانت المادة 395 إجراءات جنائية تنص على أن يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه وكان الطاعن محكوما عليه بعقوبة السجن ثلاث سنوات ونصف ، وهي عقوبة مقيدة للحرية ، ومن ثم يسقط الحق فى الطعن وفقا للمادة المذكورة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بسقوط الطعن.