قرار رقم 63 لسنة 2015 م بشأن تفويض رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بتكليف وكيل أول وزارة المالية بتسيير شؤون الوزارة
18 نوفمبر 2015
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 نوفمبر 2015
- رقم التشريع: 63
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التوظيف
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 63 لسنة 2015 م بشأن تفويض رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بتكليف وكيل أول وزارة المالية بتسيير شؤون الوزارة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2015 م.بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 59 لسنة 2015 م.بشأن وقف وزیر المالیة عن العمل وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق وتفويض رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بتكليف وزير لتسيير شؤون الوزارة مؤقتاً.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 194 لسنة 2015 م.بشأن تسمية وكيل وزارة المالیة وتكليفه بمهام.
- وعلى ما تم التصويت عليه بالاجتماع العادي للمؤتمر الوطني العام رقم 234 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 05/صفر/1437هـ.الموافق 18/نوفمبر/2015 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
يفوض السید، رئیس مجلس الوزراء، بحكومة الإنقاذ الوطني بتكليف السید د.نصر صالح محمد وكيل أول وزارة المالیة بتسيير شؤون وزارة المالیة.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخالفه.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاریخ 05/صفر/1437ه.
- الموافق 18/نوفمبر/2015 م.