أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 40-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 40
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 15 مايو 2005

طعن جنائي رقم 40-50 ق

  • التصنيف: جنائي
  • ذات الصلة: طعن
  • رقم الطعن: 40
  • السنة القضائية: 50ق
  • تاريخ الجلسة: 15/1/2005

خلاصة المبدأ

عدم تقدم الطاعن لتنفيذ الحكم – أثره.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن كونه بتاريخ 26/1/2001 ف بدائرة مركز شرطة الخمس.

  1. تاجر في الخمر، بأن قام ببيع كمية الخمور المبينة وصفا ونوعا على النحو الثابت بالأوراق.
  2. حاز خمرا حالة كونه مسلما عاقلا أتم الثامنة عشرة سنة من عمره مختارا غير مضطر..

وطلبت إلى غرفة الاتهام بمحكمة الخمس الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته بموجب المواد 1-2-4/1-7 من القانون رقم 4/23 بشأن تحريم الخمر المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 25 والمادة 169-76/1 عقوبات.

والغرفة قررت ذلك

نظرت محكمة استئناف مصراتة – دائرة جنايات الخمس – الدعوى وبتاريخ 25/6/2002 ف حكمت حضوريا: بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنتين وتغريمه خمسمائة دينار عما نسب إليه وبلا مصاريف وأمرت بمصادرة مادة الخمر المضبوط وأهدافها.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 25/6/2002 ف صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 20/7/2002 ف قرر محامي المحكوم عليه الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة المختصة بموجب توكيل يخوله ذلك، وبذات التاريخ ولدي ذات الجهة أودع مذكرة موقعة منه تتضمن أسباب الطعن ولا يوجد في الأوراق ما يفيد أن الطاعن قام قبل الجلسة بتنفيذ الحكم.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها طلبت في ختامتها عدم قبول الطعن شكلا لعدم امتثال الطاعن لتنفيذ الحكم وإذا ما تقدم لذلك قبل الجلسة فبقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

حدد لنظر الطعن جلسة 27/11/2004 ف؛ وفيها تلا المستشار المقرر تقريره وتمسكت نيابة النقض بالشق الأول من رأيها ونظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة، ثم حجز للحكم بجلسة اليوم 15/1/2005 ف.

الأسباب

من حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر بمعاقبه الطاعن بالحبس مدة سنتين مع الشغل وذلك على النحو المبين بمنطوقه ومن ثم فهو محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية توجب عليه أن يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فإن لم يفعل ذلك سقط الطعن عملا بحكم المادة 395 إجراءات جنائية، لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن الذى قرر بالطعن هو محامي المحكوم عليه الطاعن أمام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد أن الطاعن امتثل لتنفيذ الحكم الصادر ضده ولم يتقدم للتنفيذ حتى يوم الجلسة المحددة لنظر هذا الطعن مما يتعين معه القضاء بسقوط الطعن دون الحاجة لبحث مناعيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بسقوط الطعن.