Skip to main content

طعن جنائي رقم 39-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 39
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 11 يناير 2005

طعن جنائي رقم 39-50 ق

خلاصة المبدأ

عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قيل يوم الجلسة – أثره.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن كونه بتاريخ 1998.12.22 ف بدائرة وحدة مرور سوق الخميس:

  1. قتل بمركبته الآلية نفساً خطاً.
  2. قاد مركبته الآلية المبينة بالأوراق وفحصها الفني منتهي.
  3. قاد مركبته الآلية سالفة الذكر على الطريق العام ووثيقة التأمين الإجباري منتهية الصلاحية.
  4. قاد المركبة الآلية سالفة الذكر على الطريق العام ودمغة التجول منتهية الصلاحية.
  5. قاد المركبة الآلية المبينة بالأوراق على الطريق العام بسرعة أكثر من الحد المقرر قانوناً.
  6. قاد مركبته الآلية المبينة بالأوراق على الطريق العام ولم يتفادى ما من شأنه أن يكون خطراً أو يعرض سلامة الاشخاص والأموال للضرر. 
  7. قاد مركبته الآلية المذكورة بالأوراق على الطريق العام ولم يسيطر عليها السيطرة الفعلية، ولم يكيف سرعتها حسب الظروف المحيطة.

وقدمته لغرفة الاتهام لإحالته على دائرة الجنايات ومعاقبته وفق نص المواد 59، 5، 7، 15/1، 55/1 6، 57/ب بند 1، 64، 75 من القانون رقم 11/84 بشأن المرور على الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 13/1423 م والمواد 1، 13، 70 من القرار رقم 247/1423 م بشأن تحديد أحكام وقواعد المرور وآدابه، والمادة 63/3 من قانون العقوبات. والغرفة قررت ذلك.. ودائرة جنايات الخمس بمحكمة استئناف مصراته المدنية قضت في الدعوى حضوريا:

بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن التهم الاولى والخامسة والسادسة والسابعة، وبتغريمه ثلاثين ديناراً عن التهمة الثانية، وعشرة دنانير عن الرابعة وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.  

الاجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.5.18 ف.

قرر محام من إدارة المحاماة الشعبية / الخمس الطعن بالنقض على الحكم بتاريخ 2002.6.13 ف بموجب وكالة عرفية تخوله هذا الحق لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وعلى النموذج المعد لذلك وبذات التاريخ ولدى ذات القلم أودع المحامي المذكور مذكرة بالأسباب التي بنى عليها الطعن موقعة منه وبموجب تأشيرة بالإيداع واضحة الدلالة.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بسقوط الطعن إذا لم يتقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة، وإذا ما قدم نفسه لتنفيذ الحكم ترى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

حددت جلسة 2004.11.25 ف لنظر الطعن، وتلا المستشار المقرر تقرير تلخيص عن الدعوى.. وقالت نيابة النقض أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ الحكم ومن ثم فتبدي الرأي بسقوط الطعن.. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث أنه بالنسبة لشكل الطعن، فإنه لما كان الحكم الصادر بحق الطاعن يقضي حضورياً بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وهي عقوبة مقيدة للحرية، ولما كان يبين من الأوراق أن التقرير بالطعن قام به محامي الطاعن وجاءت الأوراق خلواً مما يفيد تنفيذ الحكم بحق الطاعن. وأن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ هذا الحكم حتى يوم نظر الطعن، فإنه استنادا إلى نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية يكون حقه في الطعن قد سقط وبما يتعين معه عدم قبول طعنه شكلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بسقوط الطعن.