Skip to main content

طعن جنائي رقم 50/33 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 33
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 28 يونيو 2005

طعن جنائي رقم 50/33 ق

خلاصة المبدأ

عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة – أثره.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 8-8-96 ف بدائرة مركز شرطة الجمعة:

  • أولاً: حاز وأحرز خمرا وذلك بأن امتلك كمية من للخمر الموصوفة بالأوراق على النحو المبين.
  • ثانياً: شرب الخمر الموصوفة بالأوراق على النحو الوارد بالأوراق.
  • ثالثاً: تعامل في الخمر بأن اشترى الخمر الموصوفة بالأوراق من المدعو قنود بقصد تعاطيها على النحو الموضح بها.
  • رابعاً: قاد مركبة آليه وهو في حالة سكر وذلك بأن قاد مركبته الآلية الموصوفة بالأوراق وهو في حالة سكر على النحو الثابت بها وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة زليتن الابتدائية إحالته على محكمة جنايات مصراتة لمعاقبته بالمواد 4/1 من القانون رقم 4 لسنة 23 م بشأن تحريم الخمر و 3 ف 1 بند ثالثا من القانون رقم 20 لسنة 25 م المعدل لبعض أحكام القانون السابق و 58 من القانون رقم 11 لسنة 84 بشأن المرور على الطرق العامة و 76 ف2 من قانون العقوبات وبجلسة 31-10-98 ف قررت الغرفة ذلك.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى أصدرت فيها حكما قضى حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة دينار عن التهم الأولى والثانية والثالثة وبالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة عن التهمة الرابعة وسحب ترخيص القيادة مدة سنة أيضا وبلا مصاريف جنائية، وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 8-4-2002 ف صدر الحكم المطعون فيه وفي 4/5 من نفس السنة قرر محامي المحكوم عليه الطعن على الحكم بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي ذات التاريخ ولدى ذات الجهة أودع المحامي مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه النيابة رأت قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا حددت جلسة 17-5-2005 م لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة والنيابة عدلت عن رأيها السابق ورأت سقوط الطعن ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم .

الأسباب  

من حيث أن المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على يسقط الطعن المرفوع من المتهم ” المحكوم عليه ” بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة ونصف مع الشغل عما نسب إليه وبلا مصاريف ، وهي عقوبة مقيدة للحرية ، وكان لا يوجد في الأوراق ما يفيد أن الطاعن قد قدم نفسه لتنفيذ العقوبة المحكوم بهما عليه منذ تاريخ صدور الحكم حتى نظر الطعن الماثل بجلسة 17-5-2005 م مما يتعين معه الحكم بسقوط الطعن عملا بالمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بسقوط الطعن.