قرار رقم 50 لسنة 2015 م بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا
20 مايو 2015
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 مايو 2015
- رقم التشريع: 50
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 50 لسنة 2015 م بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 6 لسنة 1982 م.بشأن المحكمة العلیا وتعديلاته.
- القانون رقم 6 لسنة 2006 م.بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى كتاب السید، رئیس المحكمة العلیا السابق رقم 13/13/33 المؤرخ في. 2015/1/28 م
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 222 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2/شعبان/ 1436ه.الموافق 20/5/2015 م.
أصدر القرار الآتي:
المادة 1
یعین السید، محمد القمودي الحافي، رئیساً للمحكمة العليا.
المادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.
- المؤتمر الوطني العام ليبيا
- صدر في طرابلس:
- بتاریخ: 2/شعبان/ 1436ه.
- م2015/5/20
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.