Skip to main content

قرار رقم 50 لسنة 2015 م بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا

20 مايو 2015

قرار رقم 50 لسنة 2015 م بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي:

المادة 1 

یعین السید، محمد القمودي الحافي، رئیساً للمحكمة العليا.

المادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.

  • المؤتمر الوطني العام ليبيا
  • صدر في طرابلس:
  • بتاریخ: 2/شعبان/ 1436ه.
  • م2015/5/20 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.