Skip to main content

قرار رقم 50 لسنة 2015 م بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا

20 مايو 2015

قرار رقم 50 لسنة 2015 م بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي:

المادة 1 

یعین السید، محمد القمودي الحافي، رئیساً للمحكمة العليا.

المادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.

  • المؤتمر الوطني العام ليبيا
  • صدر في طرابلس:
  • بتاریخ: 2/شعبان/ 1436ه.
  • م2015/5/20