Skip to main content

قرار رقم 1160 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني وتقرير حكم

2 أغسطس 2018

قرار رقم 1160 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني وتقرير حكم

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2001م.بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2012 ميلادية.بشأن إنشاء مركز دعم منظمات المجتمع المدني.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 649 لسنة 2013 میلادیة.بشأنتعدیل تسمیة مركز وإ عادة تنظیمه.
  • وعلى كتاب عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني رقم 192 المؤرخ في 02/08/2018 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار یشكل مجلس إدار ة مفوضية المجتمع المدني على النحو الآتي:

  1. السيد، عبد الحق امحمد القرید < رئیس مجلس الإدارة.
  2. السيد، فرج عبداالله الفزاني < نائباً.
  3. السيدة، نهلة المهدي أبوظهیر < عضواً.
  4. السيد، صلاح الدین أحمد رمضان < عضواً.
  5. السيد، الطاهر مصري فضل الله المنفي < عضواً.

مادة2 

تنقل تبعية مفوضية المجتمع المدني إلى مجلس الوزراء.

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 20/ذو القعدة/ 1439 .
  • م 2018/08/02