Skip to main content

قرار رقم 34 لسنة 2015 م بشأن تفويض رئاسة المؤتمر باتخاذ قرارات

25 مارس 2015

قرار رقم 34 لسنة 2015 م بشأن تفويض رئاسة المؤتمر باتخاذ قرارات

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم 19 لسنة 2013م.بشأن ديوان المحاسبة.217 المنعقد يوم الثلاثاء بتاریخ 4/جمادى الآخرة/ 1436ه.الموافق 24/مارس 2015 م.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

تفوض رئاسة المؤتمر بتشكيل لجنة أزمة إعلامية بالتشاور مع اللجنة الإعلامية بالمؤتمر وتخول رئاسة المؤتمر بتخصیص المیزانیة اللازمة لإنجاح عملها ومهامها.

مادة 2

تفوض رئاسة المؤتمر باختيار لجنة من أعضاء المؤتمر بالتشاور مع لجنة الأوقاف بالمؤتمر ودار الإفتاء لعقد ملتقى علمي بخصوص تفعيل الخطاب الديني المعتدل في مواجهة الفكر المتطرف.

مادة 3

تفوض رئاسة المؤتمر بتشكیل فریق قانوني مساند للمؤتمر وتحدد مهامه بناء على مقترح مقدم من اللجنة التشریعیة والدستورية بالمؤتمر.

مادة 4

یعمل بأحكام هذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه وعلى كل فیما یخصه تنفیذ وینشر فی الجریدة الرسمیة.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ:5/جمادي الآخر/ 1436ه.
  • الموافق:25/مارس/2015 م.