قرار رقم 122 لسنة 2013 م بشأن تكليف رئيس ونائب رئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروعات السكة الحديدية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
أصدر القرار الآتي
مادة 1
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كُلٍَ فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.