قرار رقم 71 لسنة 2024 م بإنشاء كلية ضباط الجمارك وتقرير بعض الأحكام
11 فبراير 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 فبراير 2024
- رقم التشريع: 71
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: التعليم الخاص, الجمارك
التشريعات الملغاة
قرار رقم 71 لسنة 2024 م بإنشاء كلية ضباط الجمارك وتقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 م في شأن حرس الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 593 لسنة 2016 م ، بشأن إنشاء أكاديمية.
- وعلى كتاب السيد/ وزير المالية رقم 294 المؤرخ في 2023/05/04 م.
- وعلى كتاب/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 3129 المؤرخ 2024/02/11 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تنشأ كلية تسمى كلية ضباط الجمارك تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع مصلحة الجمارك، وتنظم وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
تلغى الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية المنشأة بموجب القرار رقم 593 لسنة 2016م المشار إليه.
مادة 3
تؤول كافة الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للأكاديمية الملغاة بالمادة السابقة إلى الكلية المنشأة بهذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ:2023/2/11