قرار رقم 71 لسنة 2024 م بإنشاء كلية ضباط الجمارك وتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 71 لسنة 2024 م بإنشاء كلية ضباط الجمارك وتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تنشأ كلية تسمى كلية ضباط الجمارك تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع مصلحة الجمارك، وتنظم وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

تلغى الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية المنشأة بموجب القرار رقم 593 لسنة 2016م المشار إليه.

مادة 3

تؤول كافة الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للأكاديمية الملغاة بالمادة السابقة إلى الكلية المنشأة بهذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly