Skip to main content

قرار رقم 61 لسنة 1960 بحظر استيراد وعرض بعض الأفلام السينمائية

21 ديسمبر 1960

قرار رقم 61 لسنة 1960 بحظر استيراد وعرض بعض الأفلام السينمائية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 .
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.

قرر

مادة 1

يحظر استيراد وعرض الأفلام السينمائية التى تشترك فى تمثيلها الممثلة الاسرائيلية (ZIVA RODANN) إلى وفي ليبيا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 21 ديسمبر 1960
  • الموافق 3 رجب 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية