Skip to main content

قرار رقم 153 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط

20 فبراير 2022

قرار رقم 153 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4787 المؤرخ في 2022/2/16م.

 قرر

مادة 1

يرقى الضباط التابعون لهيئة الشرطة ترقية استثنائية كل حسب الرتبة المبينة قرين اسمه، وهم:

تسلسل الرتبةالأسمالرتبة المرقى إليها
1عميدنور الدين أبو بكر محمد ابوجريدة لواء
2عميدمحمد حسين محمد أبو حجرلواء
3عميدفيصل رمضان برنوص إعمارهلواء
4عميدعبد الرحمن حسين سالم اليسيرلواء
5عميدعلي محمود علي ابوعودلواء
6عميدعمر حسين الخد راويلواء
7عميدعبد السلام ضو سالملواء
8مقدمإيناس حسين محمد الوحيشي عقيد
9رائدعز الدين إبراهيم محمد الصقليمقدم

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

مجلس الوزراء