مرسوم ملكي بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
6 مايو 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 6 مايو 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملكي بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 65 و 112 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 31 اکتوبر سنة 1966 بتأجيل انعقاد مجلس الامة ودعوته للانعقاد في 5 ديسمبر سنة 1966م.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من يوم الاثنين 28 محرم 1387 هـ الموافق 8 مايو 1967 م.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 26 محرم 1387 هـ
- الموافق 6 مايو 1967 م.
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء