مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد
31 أكتوبر 1966
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 31 أكتوبر 1966
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المواد 65، 67، 112 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يؤجل انعقاد مجلس الامة الى اليوم الخامس من شهر ديسمبر سنة 1966، ويعقد جلساته العادية اعتبارا من اليوم المذكور بمدينة البيضاء.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 17 رجب 1386 هـ
- الموافق 31 اکتوبر 1966م
- بأمر الملك
- ادریس
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء